الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الإنفاق على الأقارب جزء من زكاة المال ؟

الزكاة
الزكاة

هل الإنفاق على الأقارب يعد جزءًا من زكاة المال.. سؤال ورد للدكتور أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية إنه يجوز لكن الأقارب مثل الأب والأم والابن والابنة لا يأخذون من زكاة المال أما الباقي غير الواجب عليهم النفقة يجوز.

وأضاف أن من يستحق الصدقة الفقراء المساكين الغارمات، وعند اعطائه يكون في النية أن يكون من زكاة مالي السنوية .

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.

وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.