الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم إحياء ذكرى الأربعين وهل ينتفع بها الميت؟ الإفتاء توضح

صدى البلد

حكم الشرع في إحياء ذكرى الأربعين للمتوفى.. إن إحياء الأربعين والسنوية وغير ذلك من المناسبات فيها من إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يُطيقون، ومذهب جمهور الفقهاء أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة.

فلا يوجد فى الإسلام ما يسمى الأربعين ولا الخمسين ولا الستين ولا سنوية فهذه بدعة، والتعزية على الميت ثلاثة أيام فقط، فقراءة القرآن الكريم ووهبة ثوابه إلى الميت فهو أمر مشروع ومندوب إليه، فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصًا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت، ولا ينبغي الاختلاف في مثل ذلك.

هل ينفع الميت إقامة الأربعين 

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد في الشرع ما يٌلزم الإنسان بإقامة الأربعين وذكرى تأبين الميت، مشيرًا إلى أنه لا يحرم الاجتماع بعد وفاة الميت بـ40 يومًا أو قبله أو بعده، والدعاء له وقراءة القرآن ووهب مثل ثوابه إلى الميت.

وأضاف «شلبي»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، ردًا على سؤال: “هل ينتفع الميت بإقامة الأربعين؟”، أن الميت ينتفع عمومًا بالأعمال الصالحة التي يفعلها الأحياء ويهدون مثل ثوابها للميت، لافتًا إلى أنه لا يشترط الالتزام بيوم الأربعين أو القول بأنه أفضل من غيره بقوله: «الميت لا ينتفع بالأيام، الميت ينتفع بالأعمال».

حكم إقامة الأربعين

كانت دار الإفتاء ذكرت أن إحياء ذكرى الأربعين للميت: إن كان مقتصرًا على إطعام الطعام وقراءة القرآن وهبة ثواب ذلك إلى الميت فلا حرج في ذلك.

وأضافت في فتوى لها أنه إن كانت الذكرى تُقام على هيئة مأتم لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة بحيث يُعلَن عنه في الصحف وتقام له السرادقات ويتوالى المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر، وتقيم النساء بجانب ذلك مأتمًا آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء، فهذا كله مما يُكره شرعًا(يكرهه الله ورسوله)؛ لما فيه من إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يطيقون.

وأكدت أن مذهب جمهور الفقهاء أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.