الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لقانون تنمية البحيرات.. صيد وجمع هذه الأنواع يعرضك للحبس 3 سنوات

صدى البلد

حافظ قانون تنمية البحيرات، على البحيرات وشواطئها الثروة السمكية والأحياء المائية، لذلك يعد من أبرز القوانين الهامة الذي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، لدوره الهام أيضا في رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.

 

وتحقيقا للهدف المنشود من القانون السابق ذكره، حظرت المادة (31) صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من جهاز تنمية البحيرات.

 

وحال مخالفة النص السابق ذكره  تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

 

ونصت المادة (27) علي أن يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .