الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يلزم صيام اليوم الحادي عشر من محرم لمن فاته تاسوعاء؟

حكم صيام اليوم الحادي
حكم صيام اليوم الحادي عشر من محرم

يستقبل المسلمون اليوم الحادي عشر من محرم، وقد صام أغلبهم يوم عاشوراء، إلا أنه قد يفوت البعض صيام تاسوعاء فهل يقضي عنه بصيام اليوم السبت، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول: هل يجوز صيام اليوم الحادي عشر من محرم عوضا عن تاسوعاء؟، خاصة لمن فاته صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء معا.

حكم صيام اليوم الحادي عشر من محرم

وفي بيان حكم صيام اليوم الحادي عشر من محرم، قالت دار الإفتاء، إنه يستحب صوم يوم الحادي عشر من المحرم مع يوم عاشوراء لمن لم يصم يوم التاسع؛ مشيرة إلى قول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب": [وَإِنْ لَمْ يَصُمْ مَعَهُ -أي عاشوراء- تَاسُوعَاءَ (فَصَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ) مَعَهُ مُسْتَحَبٌّ.

ولفتت إلى أن صيام يومي التاسع والعاشر من شهر الله المحرم سنة مستحبة؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام يوم عاشوراء وقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ».

وأكدت أن صيام عاشوراء ثابت بالسنة المطهرة لما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

هل يلزم صيام اليوم الحادي عشر من محرم؟

أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا، أي: بدون صوم يوم قبله، ولا حَرَج في ذلك شرعًا؛ لأنه لم يَرِد نهي عن صومه منفردًا، لكن يستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء.

وقد استشهدت الإفتاء بما ورد عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في «صحيحه».

وعن فضل صيام يوم عاشوراء، فقد ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في «صحيحه».

حكم الصيام بنية التطوع

يجوز الصوم بنية التطوع ونية الحمية لإنقاص الوزن؛ لأن ذلك يقع تبعًا للصوم، والمقصود من الحمية منع الطعام والشراب، والامتناع عن ذلك يحصل به إنقاص الوزن؛ سواء نوى الصائم ذلك أم لم ينوه، فلا يبطل الصوم بالأثر الطبيعي الذي يحصل من عبادة الصوم، حتى وإن قصده مع تحصيل ثواب الصوم.

يقول الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (1/ 20-23، ط. دار الكتب العلمية): [لِلتَّشْرِيكِ فِي النِّيَّة نَظَائِر، وَضَابِطهَا أَقْسَامٌ: الأَوَّلُ أَنْ يُنْوَى مَعَ الْعِبَادَةِ مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ؛ فَقَدْ يُبْطِلُهَا... وَقَدْ لا يُبْطِلهَا، وَفِيهِ صُوَر: مِنْهَا: مَا لَوْ نَوَى الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل وَالتَّبَرُّد، فَفِي وَجْه لا يَصِحُّ لِلتَّشْرِيكِ، وَالأَصَحُّ الصِّحَّة؛ لأَنَّ التَّبَرُّد حَاصِل، قَصَدَهُ أَمْ لا، فَلَمْ يَجْعَل قَصْده تَشْرِيكًا وَتَرْكًا لِلإِخْلاصِ، بَلْ هُوَ قَصْد لِلْعِبَادَةِ عَلَى حَسَب وُقُوعهَا؛ لأَنَّ مِنْ ضَرُورَتهَا حُصُول التَّبَرُّد. وَمِنْهَا: مَا لَوْ نَوَى الصَّوْم أَوْ الْحَمِيَّة أَوْ التَّدَاوِي، وَفِيهِ الْخِلاف الْمَذْكُور] اهـ.