الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تزامنا مع الحوار الوطنى.. طريقة حصول المطلقة على معاش وحالات الحرمان

معاش للمطلقات
معاش للمطلقات

تساءل عدد من المواطنين عن كيفية حصول المطلقة على معاش شهرى وحقوقها وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وذلك تزامنا مع فعاليات  جلسة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية)، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

 

شروط حصول المطلقة على معاش


نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد - الذي أصدره البرلمان السابق وصدق عليه الرئيس السيسي وتم تطبيقه مطلع العام الماضي - في المادة (107) على أنه يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:
1- ترمل البنت أو الأخت
2- طلاق البنت أو الأخت
3- عجز الابن أو الأخ عن الكسب

حصول على معاش المطلقة


بعد استيفاء الشروط السابقة، تتقدم المطلقة لأقرب وحدة للشئون الاجتماعية للحصول على الخدمة واستمارة (1) ضمان مرفقا بها ما يلى:

1- إقرار من صاحبة الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة عليها وأولادها.
2- إقرار من صاحبة الشأن بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد.
3-بطاقة شخصية أو عائلية أو أى مستند لإثبات المشخصة.
4- شهادة ميلاد الأولاد أو مستخرج رسمى منها.
5- إقرار بعدم زواج أو عمل الأولاد المعالين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو الجامعات.
6- قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق وأنها لم تتزوج بعد الطلاق ويعتمد توقيع المقر من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة.
7- مستند رسمى يثبت أن سن المطلقة يقل عن 65 سنة أو شهادة رسمية طبية تثبت ذلك إذا تعذر تقديم المستند.
8- مستند رسمى بالحكم القضائى بالنفقة أن وجد وبيان عدم كفايته مرفق بالبحث الاجتماعى للمطلقة لبيان أحقيتها للمعاش.


حالات حرمان المطلقة من المعاش


تقتصر حالات حرمان الابنة من المعاش على حالتين فقط، هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة - تحمل رقما تأمينيا - تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتبارًا من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.


امتيازات أخرى للمطلقة


بخلاف معاش قانون التأمينات، تستحق المطلقة مساعدة تكافل وكرامة، بشرط تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الطلاق للمطلقة أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء، وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.


كما يمكن للمطلقة الحصول على نفقة من بنك ناصر الاجتماعي، لضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية، في حالة اختيار المستفيدين من الحكم للتنفيذ عبر صندوق الأسرة، فإنه يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء، وبحد أقصى 500 جنيه شهريًا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.