الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الاشتراك في ذبيحة الجزار بنية العقيقة .. الموقف الشرعي

صدى البلد

قالت دار الإفتاء أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، مؤكدة أن العقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود.

وأكدت الدار في فتوى لها أنه إن لم يتيسر الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

وأوضحت أن قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.

وأشارت إلى أنه يستحب توزيعها كالأضحية؛ بأن يأكل الثلث ويدخر منه، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، لافتة إلى أنه يستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به منها.

هل يجوز الاشتراك في ذبيحة لعمل عقيقة؟

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الاشتراك في ذبيحة واحدة لعمل عقيقة، مشيرا إلى أن البقرة الواحدة تساوي 7 شياه، وأن الولد الواحد ذكرا كان أو أنثى، تجزيء عن شاة أو شاتين.

وأضاف في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردا على سؤال: هل يجوز الاشتراك في ذبيحة لعمل عقيقة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ عق عن حفيديه الحسن والحسن عن كل واحد منهما بكبش.

هل يجوز توزيع لحمة بدلا من ذبيحة العقيقة 


الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: هذا التصرف يعد صدقة تؤجر عليه ولكن لا يجزئ عن العقيقة ، لأن الأصل في العقيقة إراقة الدم عن الذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة ، وما ينطبق على شروط ذبيحة الأضحية ينطبق على ذبيحة العقيقة من حيث السن والحالة الصحية .

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، أن السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة».

وأشار أمين الفتوى ، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاة ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا».

يذكر أن النووي قال: "السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة».

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية:« شاة شاة»؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.