الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة.. البرلمان يتحرك لوقف الأخبار الكاذبة عبر السوشيال ميديا

صدى البلد

شهدت الآونة الأخيرة تداول عدد كبير من الأخبار والشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والذي كان اخرهم وفاة العديد من الرموز  الهامة والبارزة بالمجتمع ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العالم الكبير والجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وايضا الفنان عادل إمام.

وفي هذا الاطار كشف الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى عن أول تشريع سوف يتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع للمجلس فى فصله التشريعى الثانى، والذى يبدأ خلال شهر أكتوبر القادم سيكون حول تجريم ظاهرة بث وسائل السوشيال ميديا لأخبار كاذبة عن الأشخاص ورموز الدين والسياسة والفن والثقافة ، مما يؤثر سلبياً على اسرهم وذلك من خلال ادخال تعديلات على قانون العقوبات.

وقال "رمزى" للأسف الشديد تم استخدام وسائل السوشيال ميديا أسوأ استخدام فى نشر الاخبار الكاذبة حتى فيما يتعلق باعلانها عن وفاة العديد من رموز المجتمع بصفة عامة ورموز الدين والفن والثقافة بصفة خاصة لعشرات المرات ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العالم الكبير والجليل الاستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب السابق والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر وأيضاً كل من الفنانيين الكبيرين الزعيم عادل إمام والقدير حسن يوسف مؤكداً أن الامر يتطلب التدخل التشريعى العاجل والحاسم لتطبيق عقوبات رادعة لمثل هذه الجرائم الخطيرة خاصة أن وزارة الداخلية من خلال التكنولوجيا الحديثة لديها القدرة علي التوصل لمرتكبي هذه الجرائم.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة 

 

يعتبر القانون نشر الأخبار الكاذبة والشائعات  جريمة يعاقب عليها،و حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".