الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكوين الجمعيات السرية أبرزها.. 6 محظورات على المؤسسات الأهلية في القانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، عدة محظورات على الكيانات والمؤسسات الأهلية، أبرزها ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام .

 

في هذا الصدد ، نص القانون في مادته الـ 15 على أنه يُحظر على الجمعيات القيام بالآتي:

 

1-ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.

2- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

3- تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

 

لايفوتك||

 

4-ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

5- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

6- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.