الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ...

احذر شهادة الزور.. عقوبات رادعة في انتظارك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شهادة الزور .. واحدة من أبرز السلوكيات المرفوضة دينيا وأخلاقيا بالمجتمع، لما تفرزه من أضرار جسيم تقع على من وقعت الشهادة ضده وحلف اليمين بالكذب، من أجل تعريض حياة المتهم للهلاك سواء بالموت أو السجن، ولهذا وجه قانون العقوبات هذا النوع من الأفعال حتى يتم معاقبة شاهدى الزور وكل من تسول له نفسه القيام بهذا الفعل. 

 

ونصت المادة (294) علي أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس. ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، طبقا للمادة (295). 

 

وأشارت المادة (296) إلي إنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. كما نصت المادة (298) علي إنه إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة. 

 

وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً. 

 

ووفقا للمادة (300) فإن من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.