ضمنقانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال وفقا للدستور والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، أيضا حدد القانون شروط إنشاء دور حضانات الأطفال.
شروط إنشاء دار حضانة
نصت المادة (34) علي أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
- مصرى الجنسية كامل الأهلية.
- لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٨٣ و٢٨٤ و٢٨٥ و٢٨٦ و٢٨٧ و٢٩٢ و٢٩٣ من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى.
عقوبات المخالفة
ووفقا للمادة (44) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود ١، ٢، ٣ من المادة (٣٤) من هذا القانون.
ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل في الدعوى، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به.