الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ارتداء البنطال للمرأة.. دار الإفتاء: يجوز ولكن بشروط

ملابس المرأة في الإسلام
ملابس المرأة في الإسلام

تبحث الكثير من الفتيات حول الحكم الشرعي المتعلق بارتداء البنطال خاصة إذا كان العمل يتطلب ذلك.. فما حكم ارتداء البنطال للفتيات؟.

حكم ارتداء المرأة البنطال

أجاب الشيخ أحمد العوضي أمين الفتوي بدار الإفتاء أنه يجوز للفتيات أن ترتدي البنطال سواء كان من أجل العمل أو للخروج به ولكن بشروط:_
١_ألا يصف البنطال جسد المرأة
٢_ألا يشف اي يظهر جسد المرأة
٢_ألا يكون ضيقا يحدد مفاتن الجسد

وأضاف "العوضي" خلال إجابته عن سؤال (ما حكم ارتداء البنطال)؟ إذا كان البنطال لا تتوفر فيه هذه الشروط لا يصح ارتداؤه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها "إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يري منها إلا هذا وذاك" وأشار إلي الوجه والكفين.

ولفت النظر إلى أن كل فتاة ترتدي بنطالا لا تتوفر فيه هذه الشروط السابق ذكرها عليها أن تجاهد نفسها في عدم ارتدائه فالإنسان في جهاد دائم مع نفسه حتي يلقي الله عز وجل فمن صبر أعد الله له أجرا عظيما يوم القيامة.

وأجاز العلماء لبس الرجل للبنطال مطلقاً؛ إن كان فضفاضاً، لا يصف العورة، ولا يظهرها، وأما بالنسبة للمرأة فأجازت دار الإفتاء لبس المرأة للبنطال إذا كان البنطال واسعاً لا يصف جسدها، ولا يشفّه.

هل يجوز للمرأة ارتداء بنطلون جينز ؟

قال الدكتور أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع ولا سيما ارتداء المرأة بنطالا جينز أمام المحارم وأمام غير المحارم، فالإسلام لا يحدد زيًا معينًا إنما حدد أوصافًا لملابس المرأة أن يستر جميع جسدها ماعدا وجهها وقدميها ويكون غير ضيق ولا يبرز مفاتن المرأة ولا يصف ولا يشف.

كما قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس المرأة للبنطلون لدى خروجها إلى الشارع جائز شرعًا بشرط ستره للجسد بحيث لا يصف أعضاءها صونًا لآدميتها وتقديرًا لها وأن تريدي فوقه سروال طويل.

وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل لبس البنطال للنساء تشبه بالرجال ؟» أن شروط ملابس المرأة في الشريعة الإسلامية أن تكون ساترة للعورة فلا يكشف، وأن لا يكون رقيقًا يشف ما تحته، موضحًا أن العورة التي يجب على المرأة سترها في الصلاة وخارجها جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور من مجتهدي السلف، وقول في مذهب أحمد.

وشدد على أن لُبْسَ المرأة من الثياب ما يشف ما تحته حرامٌ؛ لـما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».

وأفاد بأن لُبس البنطلون الذي تتحقق فيه شروط الستر جائز في ذاته؛ لأنه الأصل، فأمر اللباس للرجل أو المرأة باق على الإباحة ما لم يكن ممنوعًا بالنص أو يقترن به معنى يمنعه الشرع؛ كلُبس الحرير للرجل أو اللبس بقصد الخيلاء والتكبر عمومًا.

وأشار إلى أنه وردت أحاديث تُثبت أصل الجواز؛ فقد أخرج البزار في مسنده عن عليٍّ قال: «كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البقيع -يعني بقيع الْغَرْقَدِ- في يوم مطير فمرت امرأة على حمار ومعها مكاري فمرت في وَهْدَةٍ من الأرض فسقطت، فأعرض عنها بوجهه، فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة، فقال: اللهم اغفر للمتسرولات من أُمَّتِي».