الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز قطع صلاة النافلة لألحق بتكبيرة الإحرام مع الإمام.. الموقف الشرعي

صدى البلد

ورد سؤال يقول صاحبه: «دخلت المسجد لأداء سنة الظهر، فلما كبرت أقيمت الصلاة، هل أقطع الصلاة أم أكملها؟ .

قال الفقهاء إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد، أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها، والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة  رواه مسلم.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم  وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة.

والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة، أما الآية الكريمة فهي عامة، والحديث خاص، والخاص يقضي على العام، ولا يخالفه، كما يعلم ذلك من أصول الفقه والحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني، فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت، ولم يبق منها إلا أقل من ركعة، والله ولي التوفيق.

أما راتبة الفجر التي قطعتها, فاقضها بعد الفريضة مباشرة, كما يجوز تأخير قضائها إلى ما بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح، وهو وقت حل النافلة. 

أخطاء في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة

يجهل البعض منا شروط تكبيرة الإحرام ولذلك يقعون في أخطاء تتعلق بها ، و تكبيرة الإحرام مع الإمام لها فضل عظيم فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون على حضور تكبيرة الإحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لهذا فإن الذهاب إلى المسجد قبل صلاة الجماعة بدقائق؛ يجعلك مهيأ للصلاة حتى تؤديها بخشوع وتدبر عكس الذهاب متأخرا.

وشروط  تكبيرة الإحرام هي:  الشرط الأول :أن يأتي بها كاملة وهو قائم، فلو كبر وهو منحني للركوع إذا كان مسبوقا، ليدرك ركوع الإمام لم تصح صلاته ، وإنما عليه أن يكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك يكبر للركوع.

الشرط الثاني :أن يأتي بها بحروفها، ولا يبدل حرفا منها بحرف، كأن يبدل همزة { أكبر } واوا، فيقول الله وكبر، وهذا خطأ شائع، وهو مبطل للصلاة، وكذلك لو زاد فيها حرفا كأن يدخل همزة الاستفهام علي لفظ الجلالة فيقول{ آلله أكبر،} أو يزيد في مد فتحة الباء في { أكبر } فيأتي بألف زائدة هكذا ،{ الله أكبار}، وأكبار هذا اسم لجلد الميتة، فلو فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته بل لم تنعقد اصلا. 

أما الشرط الثالث: لو كان مأموما لا يجوز له أن يشرع في التكبير حتي ينتهي الإمام من حرف الراء في { الله أكبر } ، لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا تكبروا حتي يكبر }، فمن كبر قبل انتهاء الامام من حرف الراء لم تنعقد صلاته اصلا .
و هذه الأخطاء تبطل الصلاة في تكبيرة الإحرام فقط، لأنها ركن، أما لو أخطأ في غيرها من التكبيرات فصلاته صحيحة، لكنه أخطأ بذلك، ولا تبطل صلاته لأن باقي التكبيرات سنة .