الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وداعا لزيادة الأسعار.. قرار مهم من وزير التموين بشأن 7 سلع أساسية بالأسواق

صدى البلد

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرارا وزاريا بشأن السلع الآتية:

أسعار 7 سلع رئيسية في الأسواق

١- زيت الخليط

٢- الفول المعبأ

٣- الأرز

٤- اللبن 

٥- السكر

٦- المكرونة

٧- الجبن الأبيض

وألزم قرار وزير التموين في مادته الأولى الشركات المصنعة والمعبأة والموردة لسلع زيت الخليط والأرز والفول المعبأ والسكر واللبن والجبن الأبيض والمكرونة بإصدار فواتير بيعية تتضمن نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى النهائي لسعر بيع المستهلك.

وجاء في المادة الثانية للقرار الوزاري أن تلتزم الشركات المشار إليها في المادة الأولى بتدوين السعر النهائي للبيع للمستهلك على السلعة على أن يدون فوق السعار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك.

وذلك بإحدى الطريقتين المتابعة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك إلى “ح أ س م” أو وضع ملصق استيكرات على السلعة مع اختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك إلى “ح أ س م”.

وتضمنت المادة الثالثة من قرار وزير التموين أن تمد الشركات المشار إليها في المادة الأولى وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات:
١- وصف المنتج.

٢- الحد الأقصى لسعر البيع.

٣- تاريخ الإنتاج.

٤- كمية الإنتاج.

٥- كمية المبيعات المحلية.

٦- الأرصدة المخزنة من هذه السلع.

٧- بيان المتعاملين مع الشركة (الموزعين- تجارة الجملة - تجار التجزئة) وسعر البيع لكل منهم.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإخطار جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في اليوم التالي لوروده.

وجاء في المادة الرابعة أن تلتزم الشركات المشار إليها عند تغيير سعر الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للسلعة باخطار وزارة التموين بالحد الأقصى لسعر البيع الجديد وأسباب التغيير.

وحظرت المادة الخامسة من القرار التلاعب في اي صورة من الصور المدون عليها السعر بالسلعة أو المنتج

البيع بأعلى من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي المدون على المنتج أو السلعة.

ونصت المادة السادسة على معاقبة بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين كل من يخالف القرار.

وزير التموين.. تلتزم الشركات والمنشات المنتجه والمستوردة والمعبئه والمورده للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وسكر وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض ) بإصدار فواتير بيعية ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج او السلعة وكمياتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك.

وزير التموين.. تلتزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك شاملا الضرائب والاعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو على ان يكون التدوين مصحوباً بالترجمة بإحدي اللغات الاجنبية على ان يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

تنفيذًا لتوجهات دولة السيد الدكتور رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجه هى (زيت الخليط والفول المعبا والارز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الابيض) وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.

أصدر السيد الاستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على الزام الشركات والمنشات المنتجه والمستوردة والمعبئه والمورده للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج او السلعة وكمايتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.

كما الزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع  للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو على ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمه باحدي اللغات الاجنبية على ان يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابه على المنتجات او السلع ذاتها او اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج او السلعة 
(ح أ س م ) او وضع استيكر على عبوة المنتج او السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للاتى (ح أ س م).

كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج او سلعة وبما لايتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاه وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الاحد الاول من كل شهر بالبيانات التاليه لكل منتج وسلعه على ان تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الانتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والارصدة المخزنه من هذة المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ) على ان تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.

كما الزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالماده الاولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار بالاخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر واسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.

ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.