الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز شراء لحم للعقيقة بدلا من الذ.بح ؟ دار الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى وسنة.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" فى إجابته على سؤال يقول صاحبه: فى العقيقة هل يفضل ذبح شئ للمولود أما شراء لحمة ؟"، قائلا: ان العقيقة عن المولود لابد فيها من ذبح شئ أى إراقة الدم للمولود ولكن إن أردت شراء لحمة وإخراجها لوجه الله كنوع من أنواع الشكر والنعمة والتقرب لله عز وجل فلا مانع ولكن فى هذه الحالة هذا لا يسمى عقيقة لأن العقيقة تكون بإراقة الدماء وتظل العقيقة ثابتة فى ذمتكم.


هل يجوز جمع عقيقة أبنائي في ذبيحة واحدة

؟ .. قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.
 

وأضاف مجدي عاشور، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من ولد؟»، أن مقدار العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.
 

وتابع مجدي عاشور، أنه يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من واحد فالبقرة الواحدة تصلح لـ7 أشخاص.

هل العجل البتلو يجزئ في العقيقة

قالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن عجز الشخص عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدَّم الأُضْحِيَّة على العقيقة.

وأوضحت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى؟»، أن الحكمة من تقديم الأضحية على العقيقة عند اجتماعهما معا هو لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.

وذهب عامة الفقهاء إلى أن العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب.. ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم. وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.