الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعطاء زكاة المال للأشقاء غير جائز في هذه الحالة.. أمين الإفتاء يحذر

صدى البلد

ورد سؤال الى دار الإفتاء تقول السائلة:  هل يجوز إعطاء زكاة مالي للأشقاء المحتاجين؟  . 

وأجاب الشيخ محمود عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال استضافته بأحد البرامج الفضائية، قائلا: تجوز شرعًا ولكن في حالة تحقق شروط محددة.

 وأضاف «عبد السميع»: «زكاة المال تدفع للناس اللي دخلهم غير كافي احتياجهم، يعنى نشوف عندهم كام عيل وبيصرفوا كام وأكل كام، ودخله كام، لو لقيت ده مكفي يبقى ده لا فقير ولا مسكين».

وأكد أمين الفتوى أنه إذا كان دخل الإخوة لا يكفي احتياجاتهم يستحقون الزكاة، مضيفا: «ممكن واحد يكون فقير بس عاوز يشتري سيارة، طيب السيارة تعوض عنها المواصلات، يبقى مينفعش، لازم السائلة تعرف هل دخل إخوتها يكفى احتياجاتهم، لو لا يكفى اعطيهم من أموال الزكاة، لأن الزكاة لها ناس معينة يستحقونها، لكن الصدقة بابها واسع ممكن تعطيهم من أموالها».

شروط زكاة المال

تجب الزكاة على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول- عام هجري-، وكان مالكها مسلمًا.

فزكاة المال تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أمّا النصاب فهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضّة، أمّا النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت.

متى تجب زكاة المال

الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:

1- الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.

2- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيت أو سيارة .

3- البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.

4- المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.