الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرجال قوامون على النساء.. الإفتاء تصحح اعتقاد خاطئ حول فهم الآية الكريمة

صدى البلد

 أكدت دار الإفتاء أن قوامة الرجل على المرأة حق أعطاه الله للرجل بمقتضى قوله تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾ [البقرة: 228]، وقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾ [النساء: 34].


وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها، أن المراد بالقوامة: هو القيام على أمر النساء بالحماية والرعاية وتلبية مطالب الحياة، مشيرة إلى أن ليس معناها القهر والاستبداد بالرأي، وأن القوامة لا تزيد عن أن للرجل بحكم أعبائه الأساسية ومسؤولياته وبحكم تفرغه للسعي على أسرته والدفاع عنها والإنفاق عليها أن تكون له الكلمة الأخيرة بعد مشورة أهل بيته فيما يحقق المصلحة له ولأسرته.


ولفتت الإفتاء إلى أن القوامة بذلك تكليف لا تشريف، وضابطها التعامل في نطاق الأسرة بما يحقق السعادة لها في حدود شرع الله؛ وفقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم» رواه أبو داود، والترمذي.


حقوق الزوجة على زوجها

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقة بين الزوجية أنها مبنية على المودة والرحمة، مشيرا إلى قوله تعالى: « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذٰلك لآيات لقوم يتفكرون (21)»الروم.


وأضاف «وسام» في فتوى له، ردا على سؤال: ما هي حقوق الزوج على زوجته؟ أن الله تعالى قال: « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم علىٰ بعض وبما أنفقوا من أموالهم»النساء، مشيرا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب ب "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها.


كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قبل الآخر حقوقا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.


ولفتت دار الإفتاء في فتوى لها، إلى أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها.


وتابعت دار الإفتاء أن له أيضا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).


وأشارت إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، منوهة بأن من حقها أن يسكنها في بيت خال عن أهله؛ لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها.


وأردفت أنه كما يجب أن يكون المسكن خاليا عن أهله؛ يجب أيضا أن يكون خاليا عن أهلها ولو ولدها من غيره؛ لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وأن للزوج منع أهلها من السكنى معه في بيته.


واستطردت دار الإفتاء طبقا لهذه النصوص: فلا يجوز شرعا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعة لذلك، مضيفة أنه لا يجوز لها شرعا أيضا أن تسكن في منزل الزوجية أحدا من أقاربها أيا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.


واسترسلت أن إنفاق الزوجة على أقاربها؛ فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه؛ لأنها حرة في التصرف في مالها، لافتة إلى أنه إن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعا.