الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشيوخ يناقش حالات إسقاط الحق في الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نقاشا مستفيضا بشأن المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تتعلق بحالات إسقاط الحق فى صرف الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.

وتنص المادة 17 على: وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف " وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية، معللا ذلك بالخوف من وجود شبهة عدم الدستورية.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن نص المادة ليس به شبهة عدم دستورية ، لافتا إلى ان المادة تلقي الضوء على سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ.

وأكد ان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط مؤقت وليس اسقاطا نهائيا، واسقاط للصرف وليس للحق فى الحصول على الدعم.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة صياغة المادة بما يتوافق مع الفلسفة، لتخرج بشكل منضبط، ويكون ذلك بعبارات واضحة وجلية، خاصة وأن المعنى لا خلاف عليه.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الأمر لا يتعلق بشروط الاستحقاق ولكن الأمر يتعلق بالصرف فقط، والقانون منح الشخص الحق فى التقدم بطلب لإعادة الصرف مرة أخرى وذلك إذا زال سبب وقف الصرف من خلال الوقوف على الأسباب التى حالت دون سحب الأموال، ومن ثم القانون لم يتطرق إلى حقه فى الحصول بل إلى أسباب الصرف.

واقترح النواب إضافة كلمة "استمرار" قبل كلمة صرف، لتصبح الفقرة " وفي جميع الأحوال يسقط الحق في  "استمرار" صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فصل المادة لتصبح الفقرة " ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي "، مادة مستقلة بذاتها توضع فى مشروع القانون بعد المادة 20 لتشمل كل الحالات التى قد يشملها قرار وقف الصرف للعديد من الأسباب الوارد ذكرها فى التشريع.

وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة وتم فصل المادة لتصبح "وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.