الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام..حكم صيام من أكل بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل..حكم صيام من بقي في فمه بلل بعد الوضوء وابتلعه..ماذا يحدث للإنسان إذا داوم على ذكر الله؟

صدى البلد

فتاوى وأحكام

حكم صيام من أكل بعد طلوع الفجر ظانا بقاء الليل
حكم صيام من بقي في فمه بلل بعد الوضوء وابتلعه
ماذا يحدث للإنسان إذا داوم على ذكر الله؟
أيهما صحيح للصائم.. تناول طعام الإفطار بعد الأذان مباشرة؟ أم بعد صلاة المغرب؟
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها، مضمونه: "تسحرت وأنا شاكَّة في طلوع الفجر، ثم تبين لي بعد الانتهاء من الأكل، أن وقت الفجر قد انتهى وبدأ النهار، فما حكم ما فعلتُه؟ وما حكم صومي؟ وهل يجب عليَّ قضاء ذلك اليوم؟ وما الحكم لو أفطرتُ وأنا أظنُّ أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب بعد؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن المختار للفتوى أن من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين خطؤه: فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، وأن من أفطر وهو شاك في غروب الشمس لزمه القضاء ما دام لم يترجح عنده غروبها، فإذا اجتهد حتى غلب على ظنه غروبها فأفطر ثم تبين خطؤه: فلا قضاء عليه؛ لأن الظن الغالب كالمتيقن والخطأ بعد الاجتهاد مرفوع عن المكلف.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالقول بصحة الصوم إذا أكل الصائم أو شرب مخطئًا، يختلف باختلاف حاله ووقته.

فالفقهاء متفقون على أنه إن أكل أو شرب وهو شاكٌّ في طلوع الفجر، فصيامه صحيح ما دام شاكًّا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هنا كونه مفطرًا، والأصل في وقته الإفطار، والنهار لا يثبت بالشك، فلا يبطل المتيقن بالمشكوك فيه.

ولكنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه إذا ما تبين خطؤه بأن تيقن أن الفجر كان طالعًا، فذهب البعض منهم إلى أنه يلزمه القضاء، وذهب البعض إلى استحبابه، وذهب آخرون إلى أنه لا يلزمه القضاء، وفرق المالكية بين صيام الفرض والتطوع؛ فأوجبوا القضاء في صيام الفرض ولم يوجبوه في صيام التطوع.

أما إذا أكل أو شرب وهو شاك في غروب الشمس فقد اتفقوا على أنه يلزمه القضاء؛ لأن وقته وقت إمساك، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرض ما يزيله. فأما إذا استفرغ الجهد في معرفة غروب الشمس فترجح عنده وغلب على ظنه أنها قد غربت فأفطر، ثم تبين بعد فطره أنه قد أخطأ في اجتهاده وظنه، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه صومه صحيح ولا يلزمه القضاء.

والمختار للفتوى أن من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين خطؤه: فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، وأن من أفطر وهو شاك في غروب الشمس لزمه القضاء ما دام لم يترجح عنده غروبها، فإذا اجتهد حتى غلب على ظنه غروبها فأفطر ثم تبين خطؤه: فلا قضاء عليه؛ لأن الظن الغالب كالمتيقن والخطأ بعد الاجتهاد مرفوع عن المكلف.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم صيام من بقي في فمه بلل بعد الوضوء وابتلعه؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن ابتلاع البلل الباقي في فم الصائم والناتج عن الوضوء لا يؤثر في صحة صومه، وصيامه صحيح مجزئ ما لم يأت بمفطر؛ لأنَّ ابتلاع كل ما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه: لا يفسد الصوم.

اتفق الفقهاء على أن العبرة في فساد الصوم بالداخل إلى جسم الصائم إنما هو بتحقق وصول المفطِّر إلى الجوف أو غلبة ظن وصوله، بحيث إذا تُيُقِّن عدم الوصول: فلا يفسد الصوم.

ومَن بقي في فمه بلل بعد وضوئه مختلطًا بريقه، وابتلعه وهو صائم، فصومه صحيح، ولا شيء عليه، حيث نص الفقهاء على ذلك؛ لأن ابتلاع كلِّ ما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه: لا يفسد الصوم.

قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 90، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا لو ابتلع البلل الذي بقي بعد المضمضة في فمه مع البزاق.. لا يفسد صومه] اهـ.

وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 426- 427، ط. دار الفكر): [ص: (وغالب من مضمضة أو سواك) ش: قال الشيخ زروق في "شرح الإرشاد": وابتلاع ماء المضمضة يوجب القضاء، لا بقاياه مع الريق بعد طرحه بالكلية، فإنه لا يضر] اهـ.

وقال العلَّامة نور الدين الشبراملسي الشافعي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (3/ 166، ط. دار الفكر): [لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه؛ لعسر التحرز عنه اهـ. ابن عبد الحق] اهـ.

وقال الشيخ البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (2/ 371، ط. دار الكتب العلمية): [أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة: لم يفطر)؛ لأنه واصل بغير قصد، أشبه الذباب] اهـ.

وبناء على ذلك: فإن ابتلاع البلل الباقي في فم الصائم والناتج عن الوضوء لا يؤثر في صحة صومه، وصيامه صحيح مجزئ ما لم يأت بمفطر؛ لأنَّ ابتلاع كل ما لا يُستَطاعُ الامتناع منه ولا يمكن التحرز عنه: لا يفسد الصوم.

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الذكر منشور الولاية فى “البدية والنهاية”، وهو الذى يربطك بالله- سبحانه وتعالى-، ويكون بالقلب واللسان والسر.

وأضاف عويضة عثمان، أن الذكر يجعل من الإنسان شخصا آخر، لذلك الإنسان بدونه عموما ميت، لأنه لو بلا ذكر؛ يكون بلا اتصال بالله.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإنسان لو لم يذكر الله؛ لنسيه، وارتكب المحرمات، فذكر الله يجعل شغله الشاغل دائما التعلق بالله.

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا ما أراد الإنسان أن يفعل الحرام؛ ذكر الله فامتنع، وإذا ما تكاسل عن الطاعة؛ ذكر الله فنشط، وإذا ما أرد أن يؤذي أحدا أو يأكل حقا؛ ذكر الله فامتنع.

ونوه بأنه، بذكر الله- تبارك وتعالى- يعمر الكون ويخلص الإنسان ويتخلص من كل العلائق التى تبعده عن المولى- سبحانه وتعالى-، والآية تقول "فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ".

وتابع أن المفسرين قالوا كلمة "ذكر" هنا المقصود بها خطبة الجمعة، لما تشتمل عليه من وعظ وعلم وتذكرة بالله وذكره والصلاة على النبي، فـ “الذكر” قد تكون كلمة عامة فاسعوا إلى العلم والمنفعة وذكر الله تبارك وتعالى أو اسعوا إلى الخطبة وهى المقصودة هنا.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا أذن المغرب وهو صائم كان يفطر أولًا ثم يصلي المغرب.

وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يفطر الصائم قبل أن يصلي المغرب أم بعد أن يؤدي صلاة المغرب؟»، أن سُنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى هذا الأمر هو أنه كان يفطر أولًا، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في سننه.

وأشار إلى أن السُنة والقدوة برسول الله (صلى الله عليه وسلم) أولى بالاتباع، وهي أن يكسر المسلم كما يقولون صومه ثم يصلى ثم يأكل بعد ذلك ما شاء.