الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة الفطر للجميعات الخيرية وإعطائها للفقراء بعد العيد.. الإفتاء ترد

صدى البلد

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن طريق تحويل المال |إلى حساب مثل بنك الطعام أو حساب الصدقات والزكاة التابع للأزهر ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب "عبدالسميع"، قائلًا: نعم يجوز أن تحويل زكاة الفطر الخاصة بك للجمعيات والمؤسسات المسؤولة عن إخراج الزكاة للفقراء.

وتابع: حتى لو أخرجت زكاتك للجمعيات المسؤلة عن توزيع الزكاة، وقامت هذه اللجان بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين بعد العيد أو حتى على باقي شهور السنة، فأنت بذلك تكون اخرجت زكاة الفطر الخاصة بك ولا شيء عليك.  

هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن مؤسسة مسؤولة لإعطائها للفقراء؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجاب عثمان، قائلًا: "نعم يجوز، ولكن تأكد من صدق هذه المؤسسة بانها تعطي الزكاة في أماكنها ومصارفها الصحيحة".

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج عليك في إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية لتقوم هي بدفعها لمستحقيها, وهذا من باب التوكيل في إخراج الزكاة.

وأضاف "ممدوح"، فى إجابته على سؤال « ما حكم إعطاء زكاة المال لجمعية خيرية؟»، ولكن يجب التحقق من أن المؤسسة التي ستوكلها في إخراج الزكاة تقوم بإعطائها لمستحقيها فربما دفعتها لأناس ليسوا من أهل الزكاة ظنا منها أنهم من أهلها.

وحول حكم إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصرف الزكاة للفقراء والمساكين فهى لرفع حالة الفقر من المجتمع حتى يتشارك الكل فى التنمية ويصبح المواطنون أعضاء منتجين.

وأضاف "وسام" فى إجابته عن سؤال «ما حكم الزكاة للمؤسسات الخيرية المختلفة والمتنوعة؟»، أن الزكاة تحتاج إلى مؤسساتية ومعلوماتية بدلا من قضية العطاء الفردى لكن الأهم منه الإعطاء الجماعى بأن توجد مؤسسات لديها قاعدة بيانات للمنازل الفقيرة والأماكن المحتاجة لتزويد بموارد الحياة ومن أجل هذا ننصح بإعطاء الزكاة للمؤسسات الفعالة التى تمتلك قاعدة بيانات لأن هذا أكثر أثرا فى رفع حالة المجتمع من خط الفقر إلى الكفاية وبعد ذلك الكفاءة فلا مانع من إعطاء زكاة المال للمؤسسات الخيرية.