تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، سؤالًا من مواطن يبلغ من العمر 93 سنة، عن حكم تبنيه لطفل وجدَه رضيعا قبل 60 عامًا، وقيام المتبني بتقسيم عائد بيع منزله بين جميع أبنائه بمن فيهم الطفل المتبنى، ورغبته في إخبار هذا الولد بأنه ليس من صلبه.
ورد لاشين ، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مؤكداً أن ما قام به الرجل من كفالة ورعاية للولد اليتيم يعد عملاً خيرًا ومأجورًا عند الله، مستشهداً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية تحث على رعاية الأيتام والرحمة بهم.
وأوضح أن الكفالة والتبني أمران مختلفان، فالتبني بمعناه الشرعي غير جائز في الإسلام ، لأنه يتضمن تزوير النسب واعتبار الولد المتبنى كابن شرعي، وهذا مخالف لنصوص القرآن الكريم التي تنفي جعل الولد المتبنى من الأبناء الحقيقيين.
وأشار إلى أن تقسيم مال بيع المنزل على الولد المتبنى مع باقي الأبناء لا يُعتبر ميراثًا شرعيًا، لأنه لا يترتب على التبني حقوق ميراثية، بل يمكن اعتباره صدقة أو دعمًا للولد المتبنى لمساعدته في حياته.
ونصح بعدم التهويل في الأمر، وأن يُخبر الرجل الولد المتبنى بالحقيقة بشكل خاص حفاظًا على الحقوق والكرامة، مشددا على أهمية تغيير اسم الولد قانونياً لتجنب النزاعات المستقبلية حول الميراث.
واختتم لاشين ، بأن هذا التصرف الإنساني الذي قام به الرجل له أجر عظيم عند الله، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الشرع فيما يخص النسب والميراث.