ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حول حكم أضحية الوالد عن أبنائه المتزوجين الذين يقطنون معه في نفس المنزل، وأوضح السائل أن والده يحرص كل عام على شراء أضحية وذبحها عن الأسرة كلها، متسائلًا: "هل نحصل نحن الأبناء المتزوجين على ثواب الأضحية، أم يجب علينا أن نذبح أضاحي مستقلة عن أنفسنا؟".
وأجابت اللجنة أنه يجوز شرعًا أن يضحّي الوالد عن أبنائه وأهل بيته إذا كانوا يقيمون معه في بيت واحد، مستندة إلى ما رواه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عندما سُئل عن الأضاحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "كان الرجل يُضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى"، وهو حديث رواه الترمذي.
وأوضحت اللجنة أن هذا الحكم له ضوابط وشروط ينبغي تحققها، أهمها: أن يكون المضحِّي ينفق على من ضحّى عنهم، أو يكون هناك اشتراك في النفقة بين أفراد الأسرة، وأن يجمعهم سكن واحد، ويُشترط أيضًا وجود صلة قرابة بين المضحِّي والمضحَّى عنهم، وإن كان بعض العلماء قد أجازوا الاكتفاء باجتماع السكن والنفقة حتى في غياب القرابة، فيما أجاز آخرون اشتراك الأقارب في الأضحية وإن لم يكن هناك نفقة مشتركة.
وبناءً على ما سبق، أكدت اللجنة أنه لا مانع من أن يذبح الوالد أضحية واحدة عن نفسه وعن أولاده الذين يعيشون معه في نفس المنزل، حتى وإن كانوا متزوجين، ويُرجى لهم جميعًا ثواب الأضحية إن شاء الله.