أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إليه من أحد المواطنين حول مدى انطباق أحكام المسجد على محل تم استئجاره واتُّخذ كمصلّى لأهالي الحي.
وجاء نص السؤال: "قمتُ باستئجار محل أسفل منزلي لمدة محددة بغرض تحويله إلى مصلّى يُصلي فيه أهل الحي، فهل تسري عليه أحكام المسجد من تحية المسجد، ومنع دخول الحائض، وغيرها من الأحكام المعروفة؟"
ورد فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية بفتوى حديثة، أوضح فيها أن أي مكان يُخصص للصلاة من دون أن يكون موقوفًا لله تعالى على جهة المسجدية، كالمصليات والزوايا، لا تُطبق عليه أحكام المسجد المعروفة، مثل استحباب صلاة ركعتين تحية المسجد عند الدخول، أو منع مكث الحائض والجنب فيه، وغير ذلك من الأحكام الخاصة بالمساجد.
وأضاف: المسجد هو المكان الذي يُعد خصيصًا للصلاة، ويُوقف لله تعالى وقفًا صريحًا على جهة المسجدية، بحيث يخرج من ملكية صاحبه إلى ملك الله، ويصبح محبوسًا بأرضه وبنائه وهوائه لهذا الغرض، ولا يجوز بأي حالٍ تحويله عن هذه الصفة أو إلغاؤها.
وتابع المفتي شارحًا معنى الوقف، قائلاً إنه يعني حبس شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مع منع التصرف في أصله من قِبل الواقف أو غيره، ويُخصص للصرف في جهة شرعية تقربًا إلى الله عز وجل.
واستشهد في فتواه بعدة مراجع فقهية منها: "حاشية ابن عابدين" (4/379، ط. دار الفكر)، و"الدر المختار" مع "حاشية ابن عابدين" (4/337، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (3/522، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإنصاف" للمرداوي (16/362، ط. دار هجر).