أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".
أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".
حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلى
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".