قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد ابتزازهم شباب بمحادثات مخلة.. تشكيل عصابي نسائي يواجه هذه العقوبة

الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

أحالت جهات التحقيق المختصة 16 فتاة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهن بتكوين تشكيل عصابي نسائي تخصص في استدراج الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم ماديًا مقابل عدم نشر تلك المواد.

وكشفت القضية، التي حملت رقم 4936 لسنة 2025 جنايات العمرانية، و3140 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، عن تورط عناصر نسائية يحملن مؤهلات جامعية من كليات الآداب والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى أخريات من جنسيات أجنبية، في واحدة من أخطر شبكات الابتزاز الإلكتروني في مصر مؤخرًا.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمات اعتمدن على حسابات وهمية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، لاستدراج ضحاياهن من الشباب، والدخول معهم في محادثات ذات طابع شخصي أو جنسي، ثم تصوير تلك المحادثات بالفيديو أو تسجيل الشاشة، واستغلالها لاحقًا للتهديد والابتزاز.

وتضمن أمر الإحالة عدة اتهامات، من بينها تهديد المجني عليهم كتابةً بنشر صور ومحتوى مخدش للشرف، وابتزاز مادي تحت التهديد بفضح الضحايا أمام ذويهم، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية بقصد تسهيل ارتكاب جرائم الابتزاز، وانتهاك خصوصية الضحايا بنشر صورهم دون إذنهم، واستخدام البيانات الشخصية للضحايا في سياقات إباحية ومسيئة، ومضايقة الضحايا بشكل متكرر عبر إساءة استخدام وسائل الاتصال.

وتباشر محكمة الجنايات المختصة خلال الأيام المقبلة نظر القضية، وسط مطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في الآونة الأخيرة.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.