نظم قانون الإجراءات الجنائية، آليات استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح، كما حددوالقانون شروط وتفاصيل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف.
طبقا لنص القانون، يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية أمام المحكمة الجزئية في مواد الجنح (المادة 381).
ولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه إلا إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو بطلان في الحكم (المادة 381).
ويتم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة (المادة 385).
وللنائب العام الحق في استئناف الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 385).
وإذا استأنف أحد الخصوم في المدة المحددة، يمتد ميعاد الاستئناف للخصوم الآخرين خمسة أيام بعد انتهاء العشرة أيام (المادة 388).
ويتم رفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تقديمه خلال عشرين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 389).
وإذا كان المتهم محبوسًا، على النيابة العامة نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل المناسب (المادة 389).