قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز قراءة الفاتحة بعد السورة القصيرة في الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب

تكبيرة الإحرام
تكبيرة الإحرام

بين الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة الفاتحة تُعد ركنًا أساسيًا من أركان الصلاة عند جمهور العلماء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، موضحًا أنه إذا نسيها المصلي ثم تذكرها وقرأها بعد السورة وهو لا يزال قائمًا قبل الركوع، فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة لأنه قد أتى بالركن في موضعه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصلاة قائمة على أركان وسنن، فالركن لا يجوز تجاوزه دون الإتيان به، بينما السنن يمكن أن تجبر بسجدتي السهو أو يعفى عنها في حال النسيان.

وأضاف أن من تجاوز الركن ونزل إلى الركوع أو السجود دون أن يقرأ الفاتحة، فإن الركعة تعتبر لاغية ويجب عليه إعادتها مباشرة، مشددًا على أن ترتيب الأركان في الصلاة له أهمية قصوى، وأن ترك ركن والانتقال إلى غيره دون تداركه يستوجب إعادة الركعة كاملة.

كما أكد أن قراءة السورة بعد الفاتحة تُعد سنة وليست ركنًا، وبالتالي فإن تدارك قراءة الفاتحة بعد السورة لا يترتب عليه بطلان الصلاة، إذ إن الركن أُدي قبل الانتقال إلى الركوع، والصلاة تظل صحيحة بلا خلل.

هل يشترط النية قبل صلاة النوافل 

تعد صلاة النوافل من السنن التي أوصى الإسلام بالحرص عليها لما تحمله من فضل عظيم، فهي سبيل للتقرب من الله تعالى وتمحو الذنوب وتعالج النقص الذي قد يقع في أداء الفريضة، ومع ذلك يظل التساؤل قائمًا: هل يشترط وجود نية معينة قبل أداء النوافل؟

الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يوضح أن النية تُعد ركنًا من أركان الصلاة أو شرطًا من شروطها، فلا تصح الصلاة إلا بها، إلا أن موضع الاختلاف يكمن في حكم النية الخاصة بصلاة النوافل.

الحنفية قالوا: لا يشترط تعيين صلاة النافلة سواء كانت من السنن أو غيرها، بل يكفي أن ينوي المصلي مطلق الصلاة، إلا أن الأولى والأحوط في السنن أن ينوي المصلي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الأحوط في صلاة التراويح أن ينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل، وإذا وجد المصلي جماعة يصلون ولم يعلم إن كانوا في صلاة التراويح أو في صلاة الفرض وأراد أن يصلي معهم، فليجعل نيته لصلاة الفرض، فإن تبين أنهم في صلاة الفرض أجزأه، وإن تبين أنهم في التراويح انعقدت صلاته نافلة.