قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"صدى البلد" ينشر نصوص 9 مواد وافقت عليها "الخمسين" حول إنشاء اﻷحزاب وحرية تداول المعلومات


انتهت لجنة الخمسين من صياغة 9 مواد حول أبرز المواد الخاصة بحرية تداول المعلومات والصحافة والتظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية، بعد إقرارها من اللجنة العامة للخمسين لتعديل الدستور.
وتتضمن المواد التى تم إقرارها من 50 وحتى 57 والتى تنص على .. (50) المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب، والافصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية. كما تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فتره العمل بها بدار الكتب والوثائق وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والادوات الحديثة. وينظم القانون قواعد ايداع الوثائق العامه وحفظها وقواعد الحصول علي المعلومات والتظلم من رفض اعطائها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو اعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
(51) حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعه ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمة القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الالكترونية.
(52) يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الافراد.
مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها، بما يكفل حياديتها، ويضمن المساواه وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
(53) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمة القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه.
(54) للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي اساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي اساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب الا بحكم قضائي.
(55) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية علي اساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتباريه بمجرد الاخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائي.
ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذو طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله علي النحو الذي ينظمة القانون.
(56) إنشاء النقابات والاتحادات علي اساس ديمقراطي حق يكفلة القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوي الكفاءه بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحمايه مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائي. ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات النظامية.
(57) ينظم القانون إنشاء النقابات المهينه وإدارتها علي أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الاخلاقيه والمهنيه، ولا تنشأ لتنظيم المهنه سوي نقابه واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وتعرض جميع التشريعات التي تتعلق بأي مهنه علي النقابه المختصه لأخذ رأيها.