ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما الحكم إذا أوصى الميت في الذهب بإخراجه والورثة لم يفعلوا ذلك وأخذوه وقسموه فيما بينهم فهل عليهم وزر؟".
وأجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: إنه إذا أقر الورثة بالوصية فيكون عدم تنفيذها خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن تقسيم المواريث قال: "مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
وبين أن تنفيذ الوصية مطلوب، حتى إن الفقهاء قالوا إنه يتعلق بالتركة حقوق منها: تجهيز الميت ودفنه وسداد الديون وتنفيذ الوصايا، وفي الآخر تقسيم الباقي على الورثة.
وأكد أن عدم تنفيذ الوصية مع الإقرار والعلم بها هو تصرف لا يصح وهم آثمون وسيحاسبون على ذلك أمام الله تبارك وتعالى.
حكم الامتناع عن تنفيذ الوصية
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.
وأوضحت «اللجنة» أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟».
وأضافت أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .
وتابعت: وبناء على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا.
وأضافت: الوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة ، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة ، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم.