يحرص قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل، حيث يكفل للعامل حقه في الحصول على إجازاته المقررة بأجر كامل، باعتبارها أحد أهم الضمانات الاجتماعية.
و وضع القانون الجديد ضوابط تكفل حسن استعمال هذا الحق، ومن أبرزها حرمان العامل من أجر الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلال مدتها، وذلك منعًا من إساءة استخدام الامتيازات المقررة وحماية لمصلحة صاحب العمل الأصلي.
في هذا الصدد، نصت المادة 127 من قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
و يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
و للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبع ة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .