يعد قانون الهيئات الشبابية، من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب الماضي لدوره الهام في دعم النشىء، فصلا عن إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة.
ووفقا للقانون إذا مارست أي هيئة شبابية نشاطا يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفقت أموالها في غير محله، أو تسبب المسؤولون عنها بإهمالهم في خسائر مادية للهيئة، فإن القانون يوقع عقوبات رادعة لضمان الحفاظ على أموال وممتلكات الكيانات الشبابية.
جاء ذلك وفقا للمادة 44 والتي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- مارس نشاطا منظما فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة.
3- قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقا للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
4- حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك او تعمد بيان يلزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بإثباته او امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو المختصة.
5-خالف أحكام المادة 31 من هذا القانون عدا التدخين.
و لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو مضاربة مالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة أو المنشآت التابعة له .
الهيئات الشبابية
وتعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات والإعفاءات والتي من ضمنها عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
وأيضا اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، والإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.