قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ماذا يفعل المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة؟.. الإفتاء توضح

الإفتاء
الإفتاء

يتساءل كثيرون عن المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة ، حيث يرغب عدد كبير من المصلين في معرفة كل ما يتعلق بأحكام الشرع الشريف حول الصلاة خاصة أنها عماد الدين،  في السطور التالية نتعرف على إجابة دار الإفتاء  بشأن ماذا يفعل المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة؟.

ماذا يفعل المصلي إذا وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة؟

وفي إجابتها عن التساؤل، أكدت دار الإفتاء أن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلى عالمًا بوجود النجاسة في ثوبه باتفاق العلماء. 

وأضافت دار الإفتاء، أما مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها.

واستشهد دار الإفتاء على حكمها حول هذه الفتوى بما يلي:

  • أوَّلًا: ما تقرَّر شرعًا من رفع الحرج والمؤاخذة على الخطأ؛ قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286].
  • ثانيًا: ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلِّي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلمَّا رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذرًا» أخرجه أبو داود.

أقوال الفقهاء حول من وجد نجاسة على ثوبه بعد أداء الصلاة

قال الموفَّق ابن قدامة في "المغني" (2/ 49، ط. مكتبة القاهرة) في وجه الدلالة من الحديث: [لو كانت الطهارة شرطًا مع عدم العلم بها، لزمه استئناف الصلاة].

وقد نصَّ الفقهاء والأصوليون على أن للمكلف أن يقلد من أجاز، وعلى أن أفعال العوام محمولة على ما صحَّ من مذاهب المُجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصِّحة؛ فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلَّفين وعباداتهم مهما أمكن ذلك؛ حتى تقرَّر في قواعد الفقه أن "إعمال الكلام أولى من إهماله"، فإذا صدر من العامي فعلٌ مُعين: فيكفي في صحة فعله أن يوافق أحد آراء المذاهب وأقوال المُجتهدين، وهو الذي جرت عليه الفتوى.

قال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 90، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإن لم يستفت أحدًا وصادف الصحة على مذهب مجتهدٍ: أجزأه ولا إعادة عليه].

وقال العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في "الفتاوى" (1/ 225، ط. دار وهبة): [متى وافق عمل العامي مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالطهارة كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه اتفاقًا].