قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم عدم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة.. الإفتاء توضح

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن رفع اليدين عند التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة سُنّةٌ مستحبة، أما في باقي التكبيرات فالأمر فيه خلاف بين العلماء، فمن رفع يديه اقتداءً بقول طائفة من الأئمة فلا حرج عليه، ومن ترك الرفع ففعله صحيح أيضًا.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن المسألة من الأمور الواسعة التي يسوغ فيها الاختلاف، مشددةً على أنه لا ينبغي الاعتراض على من يرفع يديه أو يتركها في صلاة الجنازة، إذ كلا القولين له وجه معتبر عند الفقهاء.

وأضافت دار الإفتاء أن هذا الخلاف الفقهي رحمة بالأمة وتيسير على المصلين، مؤكدةً أن الأصل في صلاة الجنازة تحقيق الخشوع والدعاء للميت، دون الانشغال بجدل حول هيئاتٍ فرعية يسوغ فيها التعدد.

بيان فضل صلاة الجنازة 

وأفادت دار الإفتاء بأن صلاة الجنازة لها فضلٌ كبيرٌ، وأجرٌ عظيمٌ، وهي حقٌّ مِن حقوق الميت على الحي، وفرضٌ من فروض الكفاية، وقد أكَّد الشرع الشريف عليها، وحَثَّ على اغتنام ثوابها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» أخرجه الشيخان.

واستشهدت بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» أخرجه الشيخان.

عدد تكبيرات صلاة الجنازة

صلاة الجنازة أربعُ تكبيراتٍ فيما استقر عليه عمل الأمة، بل نقل بعضُهم الإجماعَ عليه.

قال الإمام ابن عبد البَر في "التمهيد" (6/ 334، ط. أوقاف المغرب): [اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة، ثم اتفقوا على أربع تكبيرات] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (5/ 230، ط. دار الفكر): [التكبيرات الأربع أركانٌ، لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مُجمَعٌ عليه، وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلافٌ في أن التكبيرَ المشروعَ خَمسٌ أم أربعٌ أم غير ذلك، ثم انقرض ذلك الخلافُ وأجمَعَت الأُمةُ الآن على أنه أربعُ تكبيراتٍ بلا زيادةٍ ولا نَقْصٍ].