قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل خارجة الميت من الميراث.. اعرف حكمها ومن يستحقونها

خارجة الميت
خارجة الميت

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "أنا قبضت الخَارْجَة الخاصة بزوجي بعد وفاته، فهل هذه الأموال ملكي وحدي أم لأولاده حق فيها؟ وهل يجوز أن أخرجها صدقة على روحه؟"

هل خارجة الميت من الميراث؟

أوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح، أن ما يُعرف بالخَارْجَة يتم تحديده وفقًا للوائح وقوانين التأمينات الاجتماعية، وليس باعتباره من التركة التي تُقسّم على الورثة، فإذا صرف الشيك باسم الزوجة وحدها، فإنها تكون المستحقة له دون غيرها، ويحق لها أن تتصرف فيه كيفما تشاء.

اقرأ أيضا:

وبيّن أن هناك فرقًا بين المستحقات المالية السابقة على الوفاة، مثل رواتب أو مستحقات متأخرة، فهذه تدخل في التركة وتوزع على الورثة باعتبارها ملكًا للمتوفى، أما المبالغ التي تُستحق بعد الوفاة مثل الخَارْجَة أو معاش الأرملة، فهي مستحقات خاصة بمن نصّت اللوائح على استحقاقهم، ولا تعتبر من التركة.

وأكد الشيخ أحمد وسام، على أنه يجوز للزوجة أن تخرج من هذه الأموال صدقة على روح زوجها، ما دامت قد استوفت إجراءات الصرف من جهة التأمينات وتم تحديد أنها حق خاص بها.

المستحقون لـ مصاريف الجنازة

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (من هم المستحقون لمصاريف الخارجة –الجنازة-؟ وما هو وصفها الشرعي؟ وهل هي ميراث أو لمن كتبت له؟

وقالت دار الإفتاء، إن مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة أو ما يُعْرَف بالخارجة لا تُعَدُّ تركةً للمتوفى، ولا تنطبق عليها أحكام الميراث الشرعية، وإنما تُقَسَّم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن وصفها الشرعي قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمُتَبَرِّع أن يُوجّه تبرعه حيث يشاء.

وذكرت دار الإفتاء، أن مصاريفُ الجنازة ومنحةُ الوفاة أو ما يعرف بالخارجة: هي أموال تُخْرَجُ من جهة عمل المُتَوفَّى على سبيل التبرع والإعانة لأهله، وتُقَدَّر بدخل ثلاثة أشهر، أو على حسب ما تحدّده الجهة المختصة لذلك، كما تُحَدِّد المستفيدين لهذه المنحة الذين تصرف لهم بعد وفاته، بعد إلزام المتبرع نفسه بذلك ليصير كما لو كان حقًّا عليه، وحينئذٍ فإن جهة عمل المتوفى تلزم نفسها بإعطاء المال حال الوفاة لمَن يُرَشِّحُهم العضوُ، فإن وُجِدَ مُسْتَحِقٌّ منصوص عليه بعينه تكون من حقه.

وأكدت أنه لا تدخل ضمن ميراث المُتَوَفَّى؛ لأن أمثال هذه الأموال لا تُعْتَبَرُ تركة عن المتوفى، ولا تُقَسَّم بقسمة الميراث، وإنما تُقَسَّم طبقًا لما تقرره الجهة التي صرفتها؛ حيث إن تكييفها قائم على التبرع من الجهة المانحة، وللمتبرع أن يوجه تبرعه حيث يشاء.

وأوضحت، أن المالُ الذي يُصْرَف تحت بند "مصاريف الجنازة" من باب عقود التبرعات؛ فالموظف في جهة عمله يوافق على استقطاع جزء من دخله على سبيل التبرع أوّلًا؛ لبند التأمين مثلًا، فإذا تُوفِّي قامت جهة العمل بإخراج مصاريف الجنازة لمن حدَّدهم الموظف، فإن لم يكن هناك تحديد صُرِفت بترتيبٍ معين يُرَاعى فيه إعطاؤها لمن سيقوم بأمر الجنازة ومصاريفها.

وأضافت، أن هذا من التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف، والمعاش والمكافآت المنصرفة بشكل عام جائزة بِناءً على ذلك، وصرفها -حتى لو تمت الوفاة بعد مدة قصيرة من اشتراك الموظف في التأمين- جائز أيضًا؛ لأن التكافل الاجتماعي هذا شأنه؛ فكلُّ فردٍ يكون عالمًا بأنه أو غيره سيصرف هذه المستحقات عند توفر الشروط اللازمة لذلك، ونفوسهم تسخو بذلك؛ مشاركةً من جميعهم في رفع الحاجة والضائقة ومساعدة لمن يَمرُّ منهم بمثل هذه الظروف.