قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شراكة مصرية ألمانية للحد من الهجرة غير الشرعية.. وهذه عقوبتها طبقا للقانون

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير العمل محمد جبران، أمس السبت، عن توقيع مُذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة العمل، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، مُمثلة في اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية "vbw" ، وذلك بمقر اتحاد الصناعات بالولاية، ووقع على المذكرة السفير محمد البدري سفير مصر في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبيرترام بروسارت الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات بولاية بافاريا .. وشهد التوقيع من ألمانيا كلٌّ من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية الذي يقوم بزيارة لألمانيا حاليا، بالإضافة إلى المهندس أحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

 كما شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عقب توقيع وزارته على تعاون مماثل مع اتحاد صناعات بافاريا.

وأشار "جبران" إلى أن هدف "المذكرة"، التعاون في مجالات التدريب المهني، وتنقل الأيدي العاملة المصرية، حيث ينسق الطرفان المتعاقدان في  تنظيم انتقال العمالة المصرية وفقاً لاحتياجات سوق العمل في ولاية بافاريا الألمانية من حيث الأعداد، والمهن، والقطاعات، وشروط وظروف العمل، ويتولى الجانب البافاري تسهيل إجراءات الدخول إلى سوق العمل الألمانى طبقا للقوانين المعمول بها والتشريعات في جمهورية ألمانيا الاتحادية. 

كما يتعاون الطرفان على توأمة مركز تدريب مهني أو أكثر بين مركز التدريب المهني في مصر، ومراكز التدريب التابعة لولاية بافاريا الألمانية، وذلك لتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات سوق العمل الألماني.

وفي كلمة له عن طريق "الفيديو كونفرانس"وخلال توقيع مذكرة التفاهم ، قال "جبران" :"في البداية نهنئ أنفسنا على  التوقيع على المذكرة ،والتي تأتي تتويجًا لمسيرة من الحوار والتنسيق المشترك بيننا، وتعكس ما يجمع بلدينا من علاقات ثنائية متميزة، تؤكد عليها القيادة السياسية في البلدين. وإنني انتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص تقديري لمعالي السفير المصري، والرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألماني على جهدهما المبذول الذي تُوج بالتوقيع على المذكرة والتي ستُسهم في توفير فرصة عمل لائقة لشبابنا، وتلبي احتياجات سوق العمل بولاية بافاريا من الأيدي العاملة المصرية الماهرة والمدربة.

 وإنني على ثقة أن هذا التعاون سيكون نموذجا، يحتذي به لباقي الولايات الألمانية والدول الأوروبية لإيجاد قنوات شرعية لتنقل الأيدي العاملة، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. كما نتطلع إلي عقد اجتماع مشترك في القريب العاجل لبحث سبل تفعيل وتنفيذ بنود المذكرة، ووضع الخطط التنفيذية التي تكفل تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع."

وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب توقيع وزارته على  تعاون مماثل مع اتحاد صناعات ولاية بافاريا ،لتعزيز الشراكة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، عن سعادته بهذه الخطوة الإيجابية التي تعزز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وولاية بافاريا، مؤكداً أن توقيع "خطاب النوايا " ،لا يمثل مجرد اتفاق، بل يعد جسراً للتواصل بين مصر وألمانيا، قائماً على الثقة والقيم المشتركة والرؤية الموحدة لمستقبل الشباب.

عقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
 

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
 

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
 

4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
 

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
 

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
 

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
 

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
 

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.