يكثر من وقت لآخر الجدل حول حالات ومسائل فقهية خاصة بأمور الزواج، ومن ضمن هذه الحالات ما يتساءل عنه بعض الناس عن حكم إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم إليها للزواج فهل يعد ذلك حراما شرعا أم إنه ليس مخالفا للشرع؟ وفي السطور التالية نتعرف على الرأي الشرعي وفقا لدار الإفتاء المصرية لهه المسألة الفقهية.
هل يجوز إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم إليها للزواج؟
وفي هذا السياق، كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن الرد الشرعي على تساؤل هل يجوز إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم إليها للزواج؟ خاصة إذا كانت الفتاة المخطوبة تعاني من مرض زيادة الكهرباء في المخ منذ صغرها.
في رده، قال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، "أنصحها بأن تخبر الخاطب بمرضها حتى لو تسبب هذا في أن يتركها، لأنه قد لا يستطيع أن يتحمل هذا المرض، ومن الممكن أن يقبل هذا ويستمر في الزواج وهنا يتحمل مرضها".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "لما يعرف بقي بعد الزواج، هنا هيقول لكم أنتم خدعتونى وغشتونى ويمكن أن يطلقها ولو في أولاد خرب البيت وشردت الأولاد، ولذلك دائما لابد أن تكون أمور الزواج كلها على نور وبينه لأنها ستعيش معه العمر كله وليس يومين فقط".
كم مرة يحق للخاطب رؤية وجه خطيبته المنتقبة؟
وفي سياق آخر، أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد حول شاب خطيبته منتقبة، ويتساءل فيه عن: "هل يجوز لها أن ترفع النقاب أمامه عند زيارتها في البيت؟".
وأوضح أن من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تُبنى الأسرة على أساس سليم، وأن يكون بين الزوجين معرفة وتفاهم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ للخاطب: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» أي أدعى لدوام المودة والعشرة.
وأشار إلى أن المعتمد في الفتوى أن النقاب من العادات وليس من الواجبات الشرعية، ولا إثم على المرأة إذا كشفت وجهها، مبينًا أن الفقهاء اتفقوا على أن عورة المرأة جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مستدلًا بحديث النبي ﷺ للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يُرى منها إلا وجهها وكفيها».
وأوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام أنه لا حرج على الخاطب أن يرى وجه مخطوبته ويديها، وأن يتحدث معها بما يحقق المقاصد الشرعية التي أرشد إليها النبي ﷺ، شريطة أن يكون ذلك في حدود الضوابط الشرعية والآداب المرعية.
حكم ارتداء النقاب
ولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.
كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.