حذر قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي من ممارسة المهنة دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام القانون ، وأقر عقوبات تصل إلى الوقف أو الشطب النهائي من سجلات النقابة، وذلك لضبط المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات علاجية آمنة.
وطبقا لنص القانون، فإنه على أن "من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبى الكتابي الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل .
ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
ولا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود، ويعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
الإنذار.
الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.