نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، على عقوبات صارمة بحق من يقوم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص رسمي.
وينص القانون في المادة 233 على أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.
عقوبات التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي
كما حدد القانون عقوبات الحبس التي تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامات مالية تبدأ من مليون جنيه حتى خمسة ملايين جنيه، لمن يخالف أحكام المواد 214 و215، بينما نصت المادة 213 على عقوبات تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع غرامة مالية تعادل المبلغ محل الجريمة، وقد تصل إلى أربعة أضعافه، مع إمكانية مصادرة المبالغ والأشياء محل المخالفة.
وتؤكد المادة 234 من القانون على اعتبار أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات، ما يعزز من جدية تطبيق العقوبات وحماية النظام المصرفي والاقتصادي في البلاد.
يأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على السوق المالية، وضمان سلامة العمليات النقدية، ومنع الجرائم المالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.