أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه: "بعد ما اغتسلت دخلت للصلاة من غير وضوء، فهل تجوز الصلاة؟"، موضحًا أن الاغتسال الكامل بنية رفع الجنابة، إذا اشتمل على المضمضة والاستنشاق، يُغني عن الوضوء ويكفي لصحة الصلاة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من اغتسل غسلًا كاملًا بنية رفع الحدث الأكبر والوضوء معًا، فقد ارتفع عنه الحدثان، الأصغر والأكبر، ولا يحتاج إلى وضوء جديد بعد الغسل.
أمين الإفتاء: المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء لكنها من فرائض الغسل
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء لكنها من فرائض الغسل، بمعنى أن الغسل لا يتم بدونهما عند جمهور الفقهاء، خاصة إذا كان الغسل بنية الطهارة للصلاة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه إن كان الشخص قد اغتسل دون أن يتمضمض أو يستنشق، فإن غسله يكون ناقصًا ولا تصح به الصلاة، ويجب عليه أن يعيد الغسل أو يتوضأ قبل الصلاة.
وقال أمين الإفتاء "الاغتسال الصحيح الذي يعم الجسد كله ويشمل المضمضة والاستنشاق، بنية رفع الجنابة، هو في ذاته وضوء كامل، ويجوز بعده أن يدخل المسلم في الصلاة مباشرة دون إعادة الوضوء".
مكروهات الصلاة
1. العبث بالبدن: كتشبيك الأصابع وفرقعتها، يقول شُعبة مولى بن عباس: (صلَّيْتُ إلى جنبِ ابنِ عباسٍ ففقعتُ أصابعي فلمَّا قضيتُ الصلاةَ قال لا أُمَّ لكَ تفقعُ أصابعَكَ وأنتَ في الصلاةِ).
-فإن هذا مما قد يُفقد الخشوع المطلوب في الصلاة، ومن أمثلة ذلك أيضًا العبث باللحية أثناء الصلاة، ويُستثنَى من ذلك الحاجة إلى أمر من هذا مثل الحكة.
2. رفع البصر إلى السماء: وقد استثنى الحنابلة حال التَجشي لمن يُصلي جماعة، فيرفع بصره كي لا يؤذِهم في صلاته، وقد ورد النهي عن هذا الأمر في قوله -صلي الله عليه وسلم- (لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السّماء في الصّلاة، أو لا ترجع إليهم)
3. تغميض العينين في الصلاة: حيث إن السُنة إبقاء العينين مفتوحتين؛ لأن إغماضهما مَظنة للنوم، والسُنة أن يُلقي المُصلي بهما إلى مَوضع سجوده، ولكن يَخرج من الكراهة حاجة المُصلي للإغماض خوفًا من عدم الخشوع لِما يُمكن أن يكون هناك من مُشتتات يَراها تخل بخشوعه فيُغمِض.
4. التَخصر في الصلاة: مَنهي عنه بالاتفاق لقوله -صلى الله عليه وسلم: (أن النبي - صلى الله علية جد وسلَّمَ نَهى أن يُصلِّي الرجلُ مُتخَصرًا).
والتخصر هو أن يضع الرجل يده على خاصرته، وقال الشافعية بجوازه لحاجة أو ضرورة.
5. يكره أن يُصلي المُسلم وهو يُدافع الأخبثين، والأخبثان: هما البول والغائط، حيث قال -صلى الله عليه وسلم- : (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان).
-و يُستَنبط من هذا الحديث كراهة الصلاة في حضور الطعام، وقاس الشافعية والحنابلة عليه من اشتهى طعامًا أو شرابًا لأنه في بابه، ومما يدل أيضًا على كراهة الصلاة في حضور الطعام قوله -صلى الله عليه وسلم- : (إذا وُضعَ العَشاءُ وأقيمتِ الصلاةُ فابدءوا بالعَشاءِ).
6. كراهة استقبال النار أو شيء منها في الصلاة: لأن في هذا شيء من التشبه بعُباد النيران، وهذا القول عند المالكية والحنابلة.
7. ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة إلى كراهة تنكيس السور: والتنكيس يعني أن تقرأ في الركعة الثانية سورة أعلى مما قرأته في الركعة الأولى.
8. تُكره الصلاة عند النعس ومُغالبة النوم: ودليل هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أن رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا نَعَسَ أحدُكم وهو يُصلّي فلْيرقُدْ، حتى يذهبَ عنه النّومُ، فإنّ أحدَكم إذا صلّى وهو ناعِسٌ لا يدري لعلَّه يَستغفِرُ فيسُبَّ نفسَه).
9. يرى فُقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة كراهة التثاؤب في الصلاة: لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (...وأمَّا التّثاؤبُ فإنَّما هوَ مِن الشّيطانِ، فإذا تثاءَب أحدُكم فليرُدَّه ما استطاع...).
10. يُكرَه أن يبسط المُصلي ذراعيه في السجود: بل ينبغي له أن يرفعهما عن الأرض، وأن يُجافي ويُباعد بينهما، حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: (اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب).
11. ويُكره التلثم في الصلاة: قال الشافعية: أنّه تغطية الفم، وقال المالكيّة: أنّه تغطية الفم مع الأنف، والمرأة كالرجل في هذا.
12. كراهة تكرير السور في الركعتين: عند المالكية.
13. يُكره النظر إلى ما يلهي عن الصلاة.