قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنها تابعت باهتمام بالغ قرار الحكومة الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025 بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين - السولار - البوتاجاز) بنسب تتراوح ما بين 10% و12% تقريبًا، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية ومن قبله الخدمات (الكهرباء - المياه).

وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن توقيت هذا القرار وصيغته يثيران قلقا مشروعا لدى العمال في مصر وخاصة عمال القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها العمال وأسرهم والطبقة الكادحة والوسطى من أبناء الشعب المصرى وخاصة (العمال - أصحاب المعاشات).

وأشار خليفة، إلى أن تحمّل المواطنين لأعباء إضافية لم يعد ممكنًا، ولا يجوز أن يكون تُمول عجز الموازنة من جيوب الفقراء ومحدودي الدخل من العمال، مؤكدا أن "زيادة الأسعار غول يأكل أي زيادة في الأجور".

وطالب خليفة بضرورة دعوى المجلس القومي للأجور للانعقاد للنظر في هذه الزيادة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل حتى يتناسب  مع مستوى المعيشة بعد زيادة الأسعار الغير مسبوق، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة (102) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2025.، التي تنص على أنه يختص المجلس المشار إليه في المادة (١101) مـن هـذا القـانون علـى وجـه الخصوص بالآتي:

  • وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

وأشار نقيب العاملين بالقطاع الخاص، إلى المادة (103) من قانون (14)، والتي تنص على أن "يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر علـى الأقـل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك".

كما طالب خليفة وزارة العمل بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، والذي نصت عليه المادة (104) : "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيـذ قـرارات المجلـس القـومي للأجور، كل فيما يخصها".

وشدّد على ضرورة تغليظ عقوبة الغرامة على المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما نصت المادة  (287) من قانون (14): "يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (45 ، 104 ، 108) مـن قـانون (14) بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعـدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود".

كما دعا نقيب العاملين بالقطاع الخاص الحكومة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام، لضمان ألا يتحمل المواطن وحده نتائج السياسات المالية، وأن تكون العدالة الاجتماعية هي البوصلة الحقيقية لكل قرار اقتصادي.

وأكد “خليفة” في ختام تصريحاته، أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل هو واجب وطني وأخلاقي، وأن الاستقرار لا يتحقق إلا بسياسات عادلة للأجور تراعي قدرات المواطنين المالية وتضع كرامتهم في المقدمة وحق المواطن في حياة كريمة.