حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي انعقدت صباح اليوم الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس.
وناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه إلى زيادة الرسم المقرر بالقانون القائم بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيها مصريا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية بالداخل، ولا تجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.
وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات موسعة، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة عليها من بعض النواب.
وخلال مناقشة التعديلات المقدمة في شأن المادة ١ المتضمنة في المادة الأولى من مشروع القانون، أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عن عدم تبينه وجه عدم الدستورية الذى أشارت السيدة النائبة إيرين سعيد إلى وجوده فى نص المادة كما وافقت عليه اللجنة المشتركة.
كما أكد الوزير فوزي على معقولية الزيادة الواردة على قيمة الرسم في مشروع القانون، حيث إن هذه المبالغ مقررة وفقا للقانون محل التعديل منذ عام 1982 الذى حددها بخمس جنيهات، ومنذ هذا التاريخ لم تراجع هذه المبالغ لذا فإن هذه الزيادة معقولة.
مع ملاحظة أن المعاملة محل الزيادة غير اعتيادية ولا يقوم بها المصريون بالخارج بصفة متكررة، ومن ثم فإن العبء المالى المقرر معقول مع ما سيسهم به فى دعم صندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية.
مع الإشارة إلى أن هذه المبالغ هى الحد الأقصى المقرر، وأن وزارة الخارجية ستقوم بوضع خطة زمنية لتدرج هذه المبالغ.
وبعد مناقشات معمقة للتعديلات المقدمة في المادة (٣) من مشروع القانون، أعرب المستشار محمود فوزى عن عدم تمسك الحكومة بالتعديل المقترح في هذه المادة للمادة، في ضوء ما أبداه السادة النواب من ملاحظات في شأنها، خاصة وأن نص المادة فى القانون القائم مع إقرار المادة ١ كما وردت من اللجنة المشتركة كاف ويؤدى الغرض من مشروع القانون.
ومن ثم، فإن الحكومة تقترح الإبقاء على نص المادة(٣) كما هو في القانون القائم، وهو ما وافق عليه المجلس الموقر.
ووافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المادة ٣ المتضمنة في المادة الأولى منه قبل أن يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية.
وكانت بداية الجلسة قد شهدت عرض رئيس الجلسة تسعة تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طريقة إقرار الاتفاقيات الآتية:
- اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢٢" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٧٠ لسنة ٢٠٢٥.
- اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥.
- اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥.
- الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥.
- الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥.
- الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥.
- البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي، والصادر به قرار رئيس