منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صلاحيات استثمارية واسعة تستهدف تعظيم الموارد المالية واستثمار أموال المعاشات بأعلى كفاءة ممكنة، عبر إنشاء صناديق استثمار وشركات مساهمة وصناديق عقارية، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر استدامة لحماية حقوق أصحاب المعاشات والمستفيدين.
ووفقًا للمادة (17) من القانون، يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة منفردة أو بالشراكة مع جهات أخرى، شريطة توافق نشاط تلك الشركات مع أغراض الهيئة وعدم تعارضه مع طبيعة عملها، وبما يخضع لأحكام قوانين الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كما أتاح القانون، بموجب المادة (18)، إنشاء صندوق للاستثمارات العقارية يتبع الهيئة ويعمل وفق قواعد قانون سوق رأس المال، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات المنظمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، مع تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتقييم تلك الأصول وضمان إدارتها وفق معايير مهنية.
وحدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، بهدف وضع إطار حوكمة صارم لإدارة الأموال وضمان استثمار آمن ومستدام لها، حيث تشمل اختصاصاته:
وضع السياسة الاستثمارية العامة لصندوق الاستثمار والإشراف على تنفيذها، بما يضمن تنمية الموارد المالية للهيئة مع توفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
استثمار ما لا يقل عن 75% من الاحتياطيات في أذون وسندات الخزانة، وهي نسبة قابلة للتعديل وفق القوانين المنظمة.
تنويع محفظة الاستثمارات بين أدوات مالية مختلفة، مع تخصيص جزء من الاستثمارات للبعد الاجتماعي وتحقيق عائد لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
إعداد الموازنة السنوية للصندوق وإرسال تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة حول أداء الاستثمارات.
متابعة ومراجعة الحسابات الختامية وتعيين أمناء الحفظ ومديري الأصول ومراقبة أدائهم.
ويمنح القانون مجلس الأمناء صلاحيات أخرى لضمان إدارة أكثر مرونة واحترافية لأموال التأمينات، بما يعزز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال أصحاب المعاشات على المدى الطويل.

