فتاوى
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟
حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر
السديس: لا يصح حديث في فضل رجب.. والأخبار الواردة ضعيفة أو موضوعة
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساءل عنها كثير من المسلمين، نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟
هل يجوز زيارة المقابر والشخص على جنابة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وقال علي جمعة: إنه لا يُشترط الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- عند زيارة المقابر أو أضرحة أولياء الله الصالحين، بشرط ألا تكون داخل مسجد.
وأضاف «جمعة» في فتوى له، أن الحائض يحرم عليها دخول المسجد والمكوث فيه، ويجوز لها زيارة الأضرحة دون أن تدخل المسجد، ولا يشترط الوضوء لذلك.
ونوه أن الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري، نهى عن الوضوء من أجل زيارة الأضرحة أو المقابر، لافتا الى أنه يجوز الوضوء بنية صلاة تحية المسجد إذا كان الضريح داخل مسجد، ولا يجوز أن يكون الوضوء بنية زيارة الضريح.
هل يعذب الميت بسبب بكاء أهله عليه؟
أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الميت يشعر بمن يزوره ويفرح به ويرد عليه السلام، مؤكدا أن البكاء على الميت في حد ذاته مباح شرعا، ولكن بشرط ألا يصاحبه ندب أو نياحة أو أي مخالفة كشق الثياب مثلا فهو منهي عنه.
وأضاف الشيخ عمرو الورداني، في فتوى سابقة له، أن الميت لا يعذب ببكاء أهله، كما أن الميت يسمع ويشعر بما حوله، وورد في الأحاديث أن كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا.
وفي السياق ذاته، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن البكاء عند القبر ليس محرمًا، مشيرًا إلى أن المنهي عنه هو الاعتراض على قضاء الله وقدره، مستشهدا بأن النبي صل الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا".
هل يحرم على المرأة الحائض زيارة المقابر؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية.
وأضاف « ممدوح فى إجابته عن سؤال: « هل يجوز للمرأة الحائض زيارة المقابر؟»، أنه إذا كانت المرأة مستترة محجبة و آمنة على نفسها ومالها وعرضها وملتزمة بالصبر والسكينة ولا تفعل أفعال الجاهلية يباح لها زيارة القبور والموتي.
وأوضح أمين الفتوى أن المقابر ليست بمسجد ؛ لذا يجوز للمرأة الحائض أن تذهب لزيارة القبور، و لكن تمتنع من قراءة القرآن وهى حائض.
حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تغطية الرجل رأسه حال الإحرام خوفًا من البرد والمطر الشديد؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجب على الرجل كشف رأسه أثناء الإحرام، ويحرم عليه سترها وتغطيتها، فإن اضطر إلى ذلك واحتاج إليه لشدة برد، أو مرض أصابه في رأسه يحتاج معه إلى التغطية، فيجوز شرعًا سترها وتغطيتها، وتلزمه الفدية، وهي على التخيير: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.
المراد بالإحرام للحج والعمرة وحكمه
المراد بالإحرام: نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة، أو التزام حُرُمات مخصوصة، والـمُحْرِم: هو مريد الإحرام المتلبس به، وهو ركن من أركان الحج والعمرة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما". يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (2/ 479، ط. الحلبي)، و"شرح الشيخ زروق على متن الرسالة" (1/ 527، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الجَمَل" للشيخ سليمان الجَمَل الشافعي (2/ 407، ط. دار الفكر)، و"الروض المربع" لأبي السعادات البهوتي الحنبلي (ص: 285، ط. دار المؤيد).
إذا أحرم المكلَّف الرجل بالنُّسك فإنه يمنع عليه شرعًا أشياء كانت حلالًا له قبل إحرامه حتى يتحلل منه، ومن هذه المحظورات: أن يسترَ المُحرمُ رأسه أو بعضه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس العمائم والبرانس للمحرم حال إحرامه.
والأصل في ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا البَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» أخرجه الإمام البخاري.
فصرَّح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف بالنهي عن أن يلبس الرجل العمائم والبرانس، وما يستر الرأس أو جزءًا منه.
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ إحرام الرجل في رأسه، وأنه ممنوعٌ من تغطيته حال إحرامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ» أخرجه الإمامان: الدارقطني في "سننه" مرفوعًا، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"معرفة السنن والآثار" موقوفًا، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال الإمام ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 261، ط. الفاروق الحديثة): [وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه. وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه لا يغطيه؛ لنهيه عليه السلام] اهـ.
كما أن المحرم ممنوع من ارتداء شيء من المخيط الذي يصنع فيحيط بالجسد أو عضو من أعضائه فيستره؛ قال العلامة ابنُ عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 489): [الممنوعُ عنه: لبس المخيطِ اللُّبس المعتاد] اهـ.
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (3/ 303، ط. دار الغرب الإسلامي) عند بيان أنواع المحظورات في الإحرام: [لُبس المخيط، وليس المراد خصوص المخيط، بل ما أوجب رفاهية للجسد كان مخيطًا أو محيطًا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 18، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يلبس المحرم الذكر مخيطًا) ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه، (ولا يستر رأسه ولا وجه المحرمة)، أي: يحرم ذلك إبقاء لأثر الإحرام] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 425، ط. عالم الكتب) في بيان محظورات الإحرام: [(الرابع: لبس الذَّكر المخيط قلَّ أو كثر في بدنه أو بعضه) مما عمل على قدره، أي: قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه، (من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها، ولو درعًا منسوجًا أو لبدًا معقودًا ونحوه) مما يعمل على قدر شيء من البدن] اهـ.
حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام خوفًا من البرد والمطر الشديد
الفقهاء وإن اتفقوا على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه حال إحرامه حتى يتحلل منه، إلَّا أنهم أجازوا له ذلك عند الضرورة والحاجة، فمن احتاج إلى تغطية رأسه لمرض أصابه أو بردٍ شديد لا يقوى على تحمله لكبر سن أو غيره جاز له تغطية رأسه، مع وجوب الفدية عليه، وهي على التخيير: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ويجوز إخراجُ القيمة في الإطعام.
والأصل في ذلك ما روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ به زمنَ الحديبية، فقال: «قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «احْلِقْ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ» أخرجه الإمام مسلم.
وقد تتابعت نصوص الفقهاء على ذلك؛ قال الشيخ برهان الدين ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 448، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يغطي المحرم رأسه ولا وجهه... وإن فعل ذلك؛ إن كان يومًا إلى الليل: فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك: فعليه صدقة... قال في "الأصل": وإن استظل المحرم بفسطاط: فلا بأس به، وكذلك إذا دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه، والستر لا يصيب رأسه ولا وجهه: لا بأس به؛ لأن التغطية إنما تحصل بماسٍّ بدنَه] اهـ.
وقال العلامة شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 369، ط. دار الفكر): [(وإحرام الرجل في وجهه ورأسه)، والمعنى: أن أثر إحرام الرجل إنما يظهر في وجهه ورأسه، فيَحرُم عليه سترهما بكل شيءٍ ولو طِينًا، قال خليلٌ بالعطف على ما يَحرُم: "وستر وجهٍ أو رأسٍ بما يعد ساترًا كطينٍ"، فإن ستر وجهه أو رأسه أو بعض أحدهما وانتفع به: افتدى، ولو فعل ناسيًا أو جاهلًا أو مضطرًّا، إلا إنْ أزال الساتر سريعًا: فلا فدية؛ لأن شرطها في اللبس الانتفاعُ من الحر أو البرد] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 292-293): عند عدّه لمحظورات الإحرام: [(أحدها: ستر بعض رأس الرجل) ولو البياض الذي وراء الأذن، سواء أستر البعض الآخر أم لا (بما يعد ساترًا) عرفًا، مخيطًا كان أو غيره؛ كالعمامة والطيلسان والخرقة، وكذا الطين والحناء الثخينين... (إلا) ستر بعض رأس الرجل أو كله، (لحاجةٍ) من حرٍّ أو بردٍ أو مداواة، كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة، فيجوز... لكن تلزمه الفدية قياسًا على الحلق بسبب الأذى] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 538-539، ط. عالم الكتب): عند عدّه محظوراتِ الإحرام: [(الثالث: تغطية الرأس)، أي: رأس الذكر إجماعًا... (فمتى غطاه)، أي: الرأس بلاصق معتادٍ؛ كبرنس وعمامة أو غيره (ولو بقرطاس به دواء، أو لا دواء به، أو غطاه بطين أو نورة أو حناء، أو عصبه ولو يسيرًا) حرم بلا عذر وفدى] اهـ.
أحاديث فضل رجب
أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، بالتمسّك بهدي نبيّنا -صلى الله عليه وسلم-، وما عليه القرون المفضلة، والحذر من البدع والمحدثات.
فضل شهر رجب
وأكد السديس في خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام، أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء بفضل شهر رجب هذا الشهر الحرام، وكلُّ ما يُنقل من أخبار عن استحباب العمل الصالح فيه أخبار ضعيفة أو موضوعة كما عليه المحققون من أهل العلم.
طغيان المغريات
وأشار إلى أنه في ظل ما يعيشه الناس من الإغراق في الماديات، وطغيان المغريات والضجيج الصاخب الذي يطغى على المعنى اللاحب، وما يُفرزه التعاطي غير الرشيد مع الأطروحات التأصيلية وكثرة الاختلافات، وقلة الإنصاف عند الخصومات والمنازعات، تَبْرزُ الحاجة إلى العناية بحقوق العباد والخروج من مظالمهم، إذ الإشكال أعمق من خلافات عابرة، إنه ضعف الوازع الديني والفراغ الفكري والتفكك الاجتماعي وغياب القيم والأهداف يُولد أفرادًا لا هم لهم إلا تتبع الزَّلات بدل الانشغال بالبناء.
أشنع أنواع الظلم
وحذّر السديس من أشنع أنواع الظلم مَسلكًا، وهو ظلم العباد في الدّماء والأموال والأعراض فتلك تَشُوبها أشواك دامية، تقضي بصاحبها إلى الهاوية فكم أحقّ باطلًا، وأزهق حقًا، وأورث ضررًا يَفتق رتقًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا".
وشدّد قائلًا: فهذا العبد قد أتى بصلاة وزكاة وصيام، مُقيمًا أركان الإسلام بحسنات كالجبال، يرى أنها ستنجيه ولكنه جاء مُحملًا بمظالم للعباد، جعلت نهايتهُ إلى النار، وحقوق الناس لا بد فيها من الوَفَاء والأداء لأنها حَقٌّ خاص، ومبنية على المُشاحّة لا على المُسامحة.
الغيبة والنميمة
وأوضح أن ما يُرَوَّج عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من قراصنة العقولِ ومُروِّجي الإرهاب الفكري، والاسترسال في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان من أَبين الظلم وأعظمه، وأظلمه وأشأمه، وعلى فاعله المسارعة بالتحلل منه قبل أن لا يكون درهمًا ولا دينارًا، ألا فاتقوا الله عباد الله، واعملوا قبل فوات الأوان للخروج من مظالم العباد وأذاهم.



