يترقب الشارع السياسي صدور قرار جمهوري بتعيينات برلمان 2026 المنصوص عليها بالدستور والقانون، تزامنًا مع قرب انعقاد المجلس الجديد الذي أوشك تشكيله الانتخابي على الانتهاء تزامنًا مع إجراء آخر جولاته البرلمانية “إعادة الـ 27 دائرة ملغاة”.
وقبل بداية مدة مجلس النواب 2026 المنتظرة الأسبوع المقبل، سوف يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينات الأعضاء والتي نظمها الدستور وقانون مجلس النواب.
تعيينات مرتقبة لرئيس الجمهورية
نص الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية عددًا من الأشخاص المعنين نواب في مجلسي النواب والشيوخ، وقد أكدت ذلك المادة"27" من قانون مجلس النواب التي نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين "243، 244" من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.
ضوابط تعيينات مجلس النواب
وحدد قانون مجلس النواب مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المعينين في عضوية مجلس النواب، وهى ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
وتضمنت الشروط أن تتوافر في العضو المعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
وتضمنت الشروط أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونًا، وألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية؛ بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
