قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة

التيك توكر أسماء إسماعيل
التيك توكر أسماء إسماعيل

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل على خليفة اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام لـ جلسة 27 يناير للاطلاع.

تفاصيل القضية 

وجاء في أمر الإحالة أنه بتاريخ 2025/8/12، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، نشرت المتهمة أسماء إسماعيل بقصد العرض مقاطع خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حسابها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) مقاطع فيديو غير لائقة قاصدة خدش الحياء العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مقاطع مرئية تعد تعديا على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".