حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مجموعة من الحالات التي قد يترتب عليها فسخ العقود أو إلغاء المزايا الممنوحة للمشروعات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على جدية التنفيذ وضمان توجيه الحوافز والدعم للأغراض التي حددها القانون.
ونصت المادة (76) على أنه في حال عدم توفيق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، وعدم تقديم مبررات مقبولة لذلك، يجوز للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة جهاز تنمية المشروعات، فسخ عقود التخصيص المبرمة وفقًا لأحكام المادة (75)، مع أحقية جهات الولاية في استرداد العقارات طبقًا للقواعد المعمول بها.
تنظيم تخصيص الأراضي للمشروعات
وبحسب المادة (75)، يختص جهاز تنمية المشروعات، ووفقًا لمعايير محددة، بطلب تصرف الجهات صاحبة الولاية في العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، سواء بدون مقابل أو بمقابل رمزي، من خلال البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص به، لا سيما في الحالات التي يتطلب فيها توفيق أوضاع المشروعات نقلها إلى مواقع أخرى.
وأكد القانون أن تخصيص تلك العقارات يتم وفقًا لقواعد الجهة صاحبة الولاية، مع مراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الاستثمارات، على أن تظل ملكية الأرض للدولة لحين الانتهاء من توفيق أوضاع المشروع.

