أكد قانون العمل الجديد على مجموعة من المحظورات الصارمة التي لا يجوز لأصحاب الأعمال مخالفتها، في إطار حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة ومنصفة.
وبحسب المادة (4) من القانون، يُحظر تشغيل العامل قسرًا أو إجباره على العمل دون أجر أو بغير رضاه، كما يُجرم التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، مع تحديد الجزاءات التأديبية في المنشأة وفق لائحة تنظيم العمل.
كما نصت المادة (240) على حظر على صاحب العمل تقديم طلب إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء تسوية منازعات العمل الجماعية، كما يُمنع الإغلاق أو التقليص بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل.
فيما يختص بالمجلس القومي للأجور، نصت المادة (101) على تشكيله برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الوزراء والمسؤولين عن المالية، التضامن الاجتماعي، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التأمين الاجتماعي، التنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى ستة أعضاء عن منظمات أصحاب الأعمال وستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية. كما يجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
التزامات صارمة لأصحاب الأعمال
وبخصوص تشغيل الأطفال، نصت المادة (68) على التزامات صارمة لأصحاب الأعمال، منها:
تعليق نسخة من الأحكام الخاصة بالعمل للأطفال في مكان ظاهر بالمنشأة.
إعداد كشف دوري بالبيانات الأساسية لكل طفل مشتغل، يشمل الاسم وتاريخ الميلاد وطبيعة النشاط وساعات العمل وفترات الراحة، وتقديمه للجهات المختصة عند الطلب.
إعلام الجهة الإدارية بأسماء الأطفال المشغَّلين والمشرفين عليهم.
توفير سكن منفصل للأطفال إذا اقتضت ظروف العمل المبيت.
الاحتفاظ بالوثائق الرسمية لإثبات سن الأطفال وقدراتهم الصحية، مع توفير احتياطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب الأطفال على استخدامها.
ويؤكد القانون على مسؤولية صاحب العمل الكاملة عن ضمان التزام الأطفال بالقوانين وحمايتهم داخل بيئة العمل، بما يعزز بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الفئات.

