حدّد قانون الأسلحة والذخائر عددًا من الحالات التي يجوز فيها لوزارة الداخلية إلغاء رخصة السلاح أو سحبها مؤقتًا أو نهائيًا من المرخص له، وذلك حال مخالفة شروط الترخيص أو زوال أسبابه القانونية.
ووفقًا للمادة (4) من القانون، يحق لوزير الداخلية أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بشروط محددة، كما يجوز له سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه، على أن يكون القرار مسببًا.
تسليم السلاح إلى قسم الشرطة الواقع في نطاق محل إقامته
وألزم القانون المرخص له، في حالتي السحب أو الإلغاء، بتسليم السلاح إلى قسم الشرطة الواقع في نطاق محل إقامته، مع منحه مهلة أسبوعين للتصرف فيه بالبيع أو التنازل لشخص مرخص له، ما لم ينص قرار السحب أو الإلغاء على التسليم الفوري.
كما أجاز القانون لمن أُلغي أو سُحب ترخيصه التنازل عن السلاح لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض.
ونص القانون على فرض رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا يجاوز 500 جنيه، يبدأ استحقاقه بعد مرور 60 يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويُضاعف الرسم حال عدم التصرف فيه بعد 90 يومًا، مع جواز تحصيله بطريق الحجز الإداري، ويُعفى من هذا الرسم من يتنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.
وتؤول نسبة 10% من حصيلة هذه الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة، بينما تؤول النسبة المتبقية لوزارة الداخلية.
وفي السياق ذاته، حظر قانون الأسلحة والذخائر، وفقًا للمادة (1)، حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو البيضاء المحددة بالجداول المرفقة بالقانون دون ترخيص، كما حظر نهائيًا الترخيص بأسلحة القسم الثاني من الجدول رقم (3)، بما في ذلك كاتمات الصوت ومخفضاتها والتلسكوبات التي تُركب على الأسلحة النارية.
وحدد القانون فئات الممنوعين من الحصول على ترخيص بحيازة السلاح، من بينهم من تقل أعمارهم عن 21 عامًا، والمحكوم عليهم في جرائم الجنايات أو الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وقضايا المخدرات والمفرقعات والسرقة، فضلًا عن المتشردين والمشتبه فيهم، ومن ثبتت إصابتهم بأمراض عقلية أو نفسية، أو عدم توافر اللياقة الصحية أو الإلمام باحتياطات الأمن اللازمة.
وأكد القانون أنه يُلغى الترخيص وجوبيًا حال طرأ على المرخص له أي سبب من أسباب المنع المنصوص عليها قانونًا.

