أتاح قانون الضريبة على العقارات المبنية والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته الماضية، إمكانية الطعن إلكترونيًا على نتائج الحصر والتقدير.
وبذلك يلغي حق مديريات الضرائب العقارية في الاعتراض على هذه النتائج، في خطوة تستهدف تخفيف العبء على الممولين، وتعزيز الشفافية، وضمان فصل لجان الحصر عن لجان التقدير بما يحقق عدالة أكبر في تطبيق القانون.
ونصت المادة 16 من القانون الجديد، على أن للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار طبقاً للمادة (15) من هذا القانون.
وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى لمنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة.
على أن يؤدي الطاعن مبلغاً مقداره 50 جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.


