حدد قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتشغيل العمالة وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة.
وطبقا لنص القانون، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها .
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (40) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (41) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة .

