رسّخ القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إطارًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى حماية حقوق المستثمرين والدائنين، خاصة فيما يتعلق بالعقارات المخصصة بنظام حق الانتفاع عند استخدامها كضمان للحصول على التمويل.
وأكد القانون استمرار حق الانتفاع طوال مدته المحددة، حتى في حال وفاة المنتفع أو انتهاء شخصيته الاعتبارية، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للمشروعات وعدم تأثرها بتغيرات طارئة.
حالات بطلان أو فسخ عقد بيع حق الانتفاع
كما نص على بقاء حق الرهن قائمًا لصالح الدائن المرتهن، حتى في حالات بطلان أو فسخ عقد بيع حق الانتفاع، بشرط عدم علم الدائن بتلك الأسباب وقت إبرام عقد الرهن، وهو ما يعزز الثقة في التعاملات التمويلية المرتبطة بهذا النوع من الأصول.
وأتاح القانون كذلك إمكانية مد أو تجديد حق الانتفاع بناءً على طلب الدائن، وفق ضوابط تضعها الجهة صاحبة الولاية، مع إلزامها بتسبيب قراراتها حال الرفض، وإتاحة اللجوء إلى الجهة المختصة في حال وجود تعسف أو مصلحة تستدعي الحماية.
ونصت التشريعات على استمرار حق الانتفاع لحين الفصل في طلبات المد أو التجديد، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الدائنين أو تعطيل المشروعات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية كافة الإجراءات المنظمة لذلك.
ويعكس هذا التوجه التشريعي حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، تدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز من فرص التمويل واستدامة النشاط الاقتصادي.



